مبادئ ودراسات قضائية

مهلة تقديم الطعن التمييزي بعد حصول الطاعن على إذن تمييز

تلخّص هذه المذكرة قاعدة مبدأية حول استمرار أثر إذن التمييز وشروط التمسك به عند صدور حكم وجاهي أو وجاهي اعتباري، مع التأكيد على ضرورة التقيد بمهلة العشرة أيام المنصوص عليها.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تناول الاجتهاد القضائي أثر وجود إذن تمييز مُسبق على مهلة الطعن التمييزي في حال صدور القرار وجاهيًا أو وجاهيًا اعتباريًا.

02

الخلاصة

أقرت الهيئة أن أثر الإذن الممنوح للطعون يبقى قائمًا حتى صدور الحكم النهائي، لكنه مشروط بضرورة تقديم الطعن اللاحق خلال مهلة العشرة أيام المحددة في المادة (٥/١٩١) من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويلزم مراعاة هذه المدة في كل مرة يتكرر فيها الطعن؛ إذ يجب تقديم الطعن خلال العشرة أيام التي تلي تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري بعد النقض، وينطبق ذلك على كل طعن يُقدّم مستندًا إلى ذلك الإذن سواء كان أول تقديم أم تكرارًا، وذلك لعدم اختلاف السبب المبرر للإذن. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً