مبادئ ودراسات قضائية
تقرير خبرة: مطالبة ببدل أجر المثل
دراسة لمدى مشروعية منهج خبير استند إلى بدل الأجر المذكور بعقد الإيجار لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بالحصص وخصماً لما دفعه المستأجر. تُعرف المعادلة الحسابية وتُقرّ صلاحيتها أمام محكمة الاستئناف.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المدعي طالب تعويضاً عن بدل أجر المثل عن الفترة الممتدة من تاريخ اكتساب حكم سابق بمنحه بدل الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار حتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية. الخبير اعتمد بدل الأجر المسمى في عقد الإيجار كقاعدة لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بحسب حصص المدعي وبعد خصم ما دفعه المستأجر من بدل الإيجار بما يعادل حصة المدعي.
الخلاصة
المعادلة المعتمدة في تقرير الخبرة هي: (أجر المثل للعقار عن الفترة المطالب بها / عدد حصص المدعي) - المبلغ المدفوع من المستأجر من بدل الإيجار. الحساب الوارد بتقرير الخبرة لا يشوبه خلل، وحكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بصحة معادلة حساب التعويض لا يخالف القانون بحسب النقاط المتاحة. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يُبين الملخص أن اعتماد بدل الإيجار المسمى في العقد كأساس لتقدير بدل أجر المثل، مع تخصيصه حسب حصص المطالِب وخصم ما دفعه المستأجر عن تلك الحصة، يُعد منهجاً حسابياً مقبولاً عندما يطبق وفق المعادلة المشار إليها، وهذا يوفر إطاراً منهجياً لتقييم تعويض بدل أجر المثل في مثل هذه الحالات.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
