مبادئ ودراسات قضائية
تعيين المرجع في التنازع السلبي على الاختصاص ومعيار التبعية المكانية
ملخص حول قواعد تحديد المرجع القضائي عند التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف وتطور اجتهاد محكمة التمييز لاعتماد معيار التبعية المكانية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص كيفية تحديد المرجع القضائي المختص عند نشوء تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتي صلح وبداية تابعتين لنفس محكمة الاستئناف. وفق النقاط الرسمية، محكمة الاستئناف هي الجهة صاحبة الصلاحية لتعيين المرجع في هذه الحالة، بينما لا تختص محكمة التمييز بتعيين المرجع إلا في حال كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف أو بين محكمتي استئناف.
الخلاصة
أشارت الوقائع إلى تحول في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز؛ فقد عدلت محكمة التمييز اجتهادها السابق وقررت، بقرارها رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024، الاعتماد على معيار التبعية المكانية لتحديد المرجع المختص، مع الحفاظ على المراكز القانونية التي سبق تعيين المرجع فيها بموجب أحكام سابقة. كما يترتب على صدور قرار بتعيين المرجع عن محكمة غير مختصة أن يُبطل هذا القرار بموجب قرار محكمة التمييز، ويبقى التنازع قائماً إلى أن يُعين المرجع المختص وفق القانون. رقم الطعن الوارد في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 9199-2024). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
