مبادئ ودراسات قضائية

استبعاد رسوم طوابع الواردات من مفهوم الرسوم القضائية

رسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في المادتين (10) و(13) تعتبر استحقاقات مالية عامة تُدفع عند تنظيم المستند، ولا تدخل في نطاق الرسوم القضائية، وبالتالي لا يخضع تأجيلها لنظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تبحث هذه المذكرة ما إذا كانت الرسوم التي تُكلّف المحكمة الخصوم بدفعها بمقتضى المادتين (10) و(13) من قانون رسوم طوابع الواردات تُعد رسوماً قضائية أم استحقاقات مالية عامة تُدفع عند تنظيم المستند.

02

الخلاصة

تُعتبر رسوم طوابع الواردات استحقاقات مالية عامة مرتبطة بالمصلحة العامة للدولة وليست من قبيل الرسوم القضائية. يقتصر طلب تأجيل الرسوم المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم (43) لسنة 2005 على الرسوم القضائية المدرجة في ذلك النظام ولا يشمل رسوم طوابع الواردات. كما أن المادة (10) من قانون رسوم طوابع الواردات لا تجيز طلب تأجيل هذه الرسوم، إذ تشترط وجوب دفعها عند تنظيم المستند وإلا تُعتبر غير مقبولة.

03

الأثر العملي

لا يمكن الاعتماد على آلية تأجيل الرسوم الواردة في نظام رسوم المحاكم لتأجيل دفع رسوم طوابع الواردات. تظل هذه الرسوم مستحقة عند تنظيم المستند، ويشمل ذلك عقود العمل بالرغم من إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً