مبادئ ودراسات قضائية
تحديد صفة صاحب العمل في ضوء قانون العمل والقانون المدني
ملخص يبين أن صفة صاحب العمل تُقاس بالعلاقة الفعلية بين العامل ومن يشرف عليه ويدفع أجره، استناداً إلى معيار التبعية والإشراف الوارد في المادة (2) من قانون العمل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش الدراسة كيفية تحديد صفة صاحب العمل في النزاعات العمالية ضمن إطاري قانون العمل والقانون المدني، مع التأكيد على دور معيار التبعية والإشراف المشار إليه في المادة (2) من قانون العمل وعلاقته بعقد العمل والخصومة القانونية.
الخلاصة
تُستمد صفة صاحب العمل من العلاقة الفعلية بين العامل والشخص الذي يمارس الإشراف ويدفع الأجر، وليست محكومة بالملكية المسجلة للمنشأة. الشخص الذي يتولى إدارة المنشأة ويشرف على العامل ويبرم معه عقد العمل يُعد صاحب العمل الحقيقي حتى في حال تسجيل المنشأة باسم شخص آخر.
الأثر العملي
تُبرز النتائج أهمية فحص عناصر التبعية والإشراف ومن يقوم بدفع الأجر ومن يمارس السيطرة العملية عند ترسيم طرف الخصومة القانونية في المنازعات العمالية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
