مبادئ ودراسات قضائية
عقد مقاولة: إنذار عدلي وعيوب التنفيذ
موجز يبين أثر حكمتي المادتين ٧٨٥ و٧٨٦ على حقوق صاحب العمل وسبل الإثبات عند وقوع تنفيذ معيب في عقد المقاولة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة حقوق صاحب العمل وإجراءاته المتعلقة بعيوب التنفيذ وإنذار عدلي في عقود المقاولة، مع الإشارة إلى حدود صلاحيات الطرفين وفق أحكام المادتين (٧٨٥) و(٧٨٦) من القانون المدني.
الخلاصة
- تنص المادة ٧٨٥ على حلول يُمكن لصاحب العمل اللجوء إليها إذا ظهر أن تنفيذ المقاول معيب أو مخالف للشروط، غير أن تفعيل هذه الحلول يتوقف على كون عقد المقاولة ما يزال في طور التنفيذ بحسب صياغة النص. - المادة ٧٨٦ تسمح لصاحب العمل بمطالبة المقاول بالتعويض بعد انتهاء التنفيذ متى نتج عن فعل المقاول ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك نتيجة تقصير أم بغيره من الأفعال المضرّة. - في مسائل تقدير نسبة الأعمال المنجزة وقيمتها لا يمكن للاعتماد على شهادة الشهود وحدها أن يحل محل الفحص الفني؛ فالمحكمة مطالبة بإجراء خبرة فنية لتحديد الأعمال المنجزة وتقييمها ولحساب الأجور المستحقة بعد خصم ما استلمه المقاول وقيمة الأعمال المعيبة وتكلفة إصلاحها. تنبيه: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
