مبادئ ودراسات قضائية
قانون أصول المحاكمات المدنية: طلب التدخل الانضمامي
ملخص يشرح صفة طلب التدخل الانضمامي كإجراء تبعي مع إعفائه من الرسوم حسب المادة 114/1، وشروط تحقق المصلحة والآثار الإجرائية عند فسخ الأحكام.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص وضع طلب التدخل الانضمامي في ضوء قواعد الإجراءات المدنية، مع التأكيد على كونه تدخلاً تبعياً لا يطلب حكماً مستقلاً، وإعفائه من الرسوم وفقاً للمادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة
- طلب التدخل الانضمامي لا يخضع للرسم القانوني بمقتضى المادة (114/1). - التدخل الانضمامي تبعي بطبيعته؛ المتدخل ينضم لأحد الخصوم لدعم موقفه ولا يتضمن طلب حكم خاص به، ولا يجعله طرفاً مستقلاً في موضوع الخصومة. - عدم إجراء المحاكمة بمواجهة جميع الأطراف بعد فسخ حكم يُعد إخلالاً بالنظام العام، ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. - القرار الصادر قبل الفسخ لا يكتسب القطعية إذا تقرر نقضه، ويستلزم وجود قرار جديد يحل محله بكامل فقراته الحكمية. - تتحقق المصلحة في طلب الإدخال عندما يتعرض المركز المالي لمقدم الطلب للخطر بسبب الدعوى الأصلية، مثل احتمال تحميل بنك بدفع الضمان مرتين أو المساس بأموال مضمونة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
