مبادئ ودراسات قضائية

بطلان إفادة المتهم لعدم فهم حقوقه — قانون أصول المحاكمات الجزائية

تلخّص الدراسة شروط بطلان إفادة المتهم إن لم يُفهَم بحقوقه، ولا سيما حق عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63)، وحدود جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد آخر وفق المادة (148/2).

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول هذه الدراسة بطلان إفادة المتهم عندما لم يُفهم بحقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى مبدأ عدم جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد متهم آخر دون قرينة مرافقة وفق المادة (148/2).

02

الخلاصة

تكون إفادة المتهم باطلة إذا لم يُبلَّغ بحقوقه القانونية المنصوص عليها، ومنها حق الامتناع عن الإجابة إلا بحضور محامٍ (المادة 63). ولا يجوز الاستناد إلى إفادة متهم لإدانة متهم آخر ما لم تُقترن بقرينة إضافية (المادة 148/2).

03

الأثر العملي

ينتج عن ذلك استبعاد الإفادات التي لم تحترم متطلبات الإعلام بالحقوق، وعدم قبول إفادة متهم كدليل لإدانة متهم آخر في غياب قرينة مساندة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً