مبادئ ودراسات قضائية
ملخص: البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6)
تلخّص هذه الدراسة مضامين البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) وعلاقته بعقود العمل محددة المدة في سياق إجراءات الدفاع المتخذة أثناء جائحة كورونا.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
توضح النقاط الرسمية أن تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع صدر استجابةً للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وأن هذه التدابير شكلت قيداً على بعض الحريات والحقوق بما في ذلك تعليق أو تقييد أحكام من قانون العمل وتأثيرها على حرية التعاقد وعقود العمل المحددة المدة. وينص البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والقائم على قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على تجديد عقد العمل محدد المدة للعامل الأردني تلقائيًا حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير أيهما أطول، مع وجود شروط منصوص عليها في البلاغ.
الخلاصة
عند توفر العناصر المذكورة، وإذ كان عقد العمل محل الطعن عقداً محدداً المدة ينتهي بتاريخ 30/6/2022 وقد جرى تجديده ثلاث مرات فأكثر، تطبق أحكام البلاغ رقم (8) ويترتب على ذلك استحقاق المدعي لأجرة مدة عقدية مماثلة وفق ما ورد في النقاط الرسمية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية ولا يمثل أي جهة قضائية أو مكتبية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
