مبادئ ودراسات قضائية

المادة (206) من قانون الجمارك: بدل المصادرة وحدوده في جرائم تقديم مستندات كاذبة

خلاصة قرار يستعرض مدى ارتباط إدانة تقديم مستندات كاذبة بنحو يبرر حكم ببدل المصادرة بمقتضى المادة (206) من قانون الجمارك. القرار المشار إليه يبين حدود تطبيق بدل المصادرة عندما دخلت البضاعة بموجب بيانات جمركية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

دراسة مختصرة تتناول تطبيق حكم المادة (206) من قانون الجمارك المتعلق ببدل المصادرة في ضوء إسناد جرم تقديم مستندات كاذبة بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كليًا أو جزئيًا أو بقصد تجاوز أحكام المنع والحصر، مع الإشارة إلى قرار تمييز جزاء/ جمارك هيئة عامة رقم (2104/ 2024).

02

الخلاصة

خلص القرار إلى أن ثبوت جريمة تقديم مستندات كاذبة بغرض التهرب من الرسوم أو لتجاوز أحكام المنع والحصر لا يكوّن بذاته سندًا كافيًا لأحكام المادة (206) لإصدار حكم ببدل المصادرة لمجرد أن البضاعة دخلت بموجب بيانات جمركية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يتضح من القرار أن الإدانة بجرم المستندات الكاذبة لا تعني تلقائيًا إمكانية تطبيق بدل المصادرة بمقتضى المادة (206) بمجرد وجود بيانات جمركية للدخول؛ يجب الأخذ بعين الاعتبار حدود نص المادة ووقائع كل حالة عند النظر في حكم بدل المصادرة.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً