مبادئ ودراسات قضائية

مدلولات مخرجات الخصم بمقتضى المادة 13/3/د

تنص المادة على اعتبار مخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم ذات قوة إثبات عادية وتحميله عبء إثبات عدم ارتباطه بها. الحكم لا يشمل المخرجات التي أعدّها الخصم ليحضّر بها دليلًا لنفسه.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تنص المادة على أن مخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم تُعامل عادةً كدلائل ذات قوة إسناد اعتيادية، مع تحميل هذا الخصم مسؤولية إيضاح أن تلك المخرجات لم تُستخرج أو لم تُصدق أو لم تُوقّع أو أن شخصًا آخر لم يُكلّف بذلك.

02

الخلاصة

تطبيق هذا الحكم لا يمتد إلى مخرجات الحاسوب التي أعدّها الخصم كدليل لنفسه؛ تلك المخرجات لا تُعد بينة صالحة لبناء حكم عليها، تماشيًا مع القاعدة العامة التي تمنع الخصم من اختلاق دليل لنفسه. مثالًا على ذلك، لا يجوز الاحتجاج بكشف بصمة صادر عن المدعى عليه في مواجهة المدعي لعدم صدوره من الأخير. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

النتيجة العملية أن مخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم تُمنح صفة إثبات اعتيادية ما لم يثبت الخصم خلاف ذلك، بينما تُستبعد المخرجات التي أعدّها الخصم لصالحه من أن تكون أساسًا للحكم.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً