مبادئ ودراسات قضائية
مكافأة نهاية خدمة ـ العرف وضرورة الالتزام
تبحث الدراسة في دور العرف كمصدر للتشريع في علاقات العمل، وشروط اعتباره موجباً لحق مكتسب بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. توضح النقاط عناصر العرف وأنواع الأدلة التي قد تثبت وجوده.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص مفهوم العرف كمصدر من مصادر التشريع في نطاق علاقات العمل. يبرز العرف ركنين أساسيين: ركن مادي يتمثل في اعتياد الناس على سلوك منتظم لتنظيم علاقتهم، وركن معنوي يتمثل في اعتقاد الأفراد بأن هذا السلوك ملزم. كما يذكر التقسيم بين عرف مهني وعرف محلي.
الخلاصة
إذا أقام المدعي مطالته بمكافأة نهاية الخدمة على أساس وجود عرف لدى صاحب العمل، وأن هذا العرف مُطبق منذ زمن على فئة معينة، وامرتدّاً عليه كتاب صادر عن صاحب العمل مع ما أثبتته البينة الشخصية من عمومية واستمرارية ومعادلة ثابتة للصرف، فإن المكافأة تصبح حقاً مكتسباً يلزم صاحب العمل بالدفع حتى في غياب قرار صريح بالصرف. هذا محتوى موجز تعليمي عام ليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
المضمون العملي أن توافر عناصر العرف، والوثيقة الصادرة عن صاحب العمل أو البينة الشخصية التي تثبت عمومية واستمرارية وصيغة ثابتة للصرف، يؤدي إلى مطالبة الملائمين بالعرف بمستحقاتهم باعتبارها حقوقاً مكتسبة يتحتم أداؤها من صاحب العمل وفق ما ثبت من عرف.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
