مبادئ ودراسات قضائية
حقوق مالية / تقادم في مطالبات الجمارك
موجز يبيّن أن مطالبات مدير عام الجمارك المتعلقة بالرسوم والضرائب المثبتة بحكم قضائي نهائي تُعد حقوقاً للدائرة المالية وتخضع لأحكام التقادم الواردة في القانون المدني بمقتضى المادة (247/ج) وطبقاً للمادة (461/2).
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
توفر النقاط الرسمية أن مطالبة مدير عام الجمارك إذا كانت بشأن رسوم وضرائب ثبت حق دائرة الجمارك بها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية، فإنها تُدرَج ضمن مسمى «حقوق الدائرة المالية» المنصوص عليه في المادة رقم (247/ج) من قانون الجمارك. كما يفيد نص المادة (461/2) أن حقوق الدائرة الصادر بها حكم قضائي لا تنطبق عليها أحكام المادة (245)، بل تسري عليها أحكام المادة (247/ج) التي تحيل لأحكام التقادم والمهل الواردة في القانون المدني.
الخلاصة
عند تثبيت حق الجمارك برسوم وضرائب بحكم نهائي، يُعامل هذا الحق كمطلب مالي للدائرة وفق المادة (247/ج)، وتُطبق عليه قواعد سقوط الحقوق والمهل المنصوص عليها في القانون المدني بمقتضى علاقة المادة (461/2) بالمادة (247/ج). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
المحصلة أن قواعد تحديد انقضاء الحقوق والمهل في هذه الفئة من المطالبات تُستمد من أحكام التقادم المدنية لا من أحكام المادة (245) لقانون الجمارك. يجب على الجهات والأطراف المعنية الأخذ بهذا التكييف القانوني عند تقييم مسألة انقضاء الحق، مع التنبيه أن هذا ملخص تعليمي لا يعد مشورة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
