مبادئ ودراسات قضائية
المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك – اشتراط تأمين بنسبة ٢٥٪ في الدعاوى ضد الخزينة
تنص المادة على وجوب إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب تُرفق مع لائحة الدعوى، والكفالة المصرفية المتجددة التي توافي النسبة تُعد مقبولة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنص المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك على أن الدعاوى المرفوعة بمواجهة الخزينة أمام المحاكم الجمركية تقتضي إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب، وأن تُقدم مع لائحة الدعوى، دون تحديد صيغة معيّنة للكفالة.
الخلاصة
تقديم التأمين أو الكفالة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ مع لائحة الدعوى هو شرط من شروط قبول الدعوى، ويؤدي عدم تقديمه إلى عدم سماعها. الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك وتتجدد تلقائياً وتوازي نسبة ٢٥٪ وتُقدَّم مع لائحة الدعوى تُعدّ كافية حتى لو لم تشتمل نصّاً على إشارة إلى قرار المدير العام.
الأثر العملي
يجب على المدَّعين إرفاق التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية بمقدار ٢٥٪ عند إقامة الدعوى ضد الخزينة أمام المحاكم الجمركية، ويمكن الاعتماد على كفالات مصرفية متجددة تلقائياً إذا وفرت النسبة المطلوبة وقدِّمت مع لائحة الدعوى. محتوى هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
