مبادئ ودراسات قضائية
إحداث منشآت بمال خاص على ملك متوارث — ثمن البناء وحقوق الورثة (المادة ١١٤٢)
تستخلص الدراسة تطبيق نص المادة ١١٤٢ على بناء أحد الورثة بماله الخاص في ملك مورثه، وبيان كيفية احتساب ثمن البناء وتقسيمه بين الورثة مع احترام حق السكن وعدم تحويله إلى خصم تلقائي من الثمن.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنص المادة ١١٤٢ على أن من أحدث منشآت بمواده على أرض غيره بإذن صاحبها لا يجوز لصاحب الأرض طلب قلعها، وإذا لم يطلب المزود بخلعها فعلى صاحب الأرض أن يدفع قيمتها. تُسقط هذه القاعدة على حالة إقامة واحد من الورثة منشآت بماله الخاص في ملك مورثه، ومدى استحقاقه مطالبة باقي الورثة بثمن ما أُنجز بمقدار حصصهم وفق ما يظهر في حصر التركة وسند التسجيل.
الخلاصة
- بناء الوريث بماله الخاص على ملك مورثه يؤهّله للمطالبة بثمن ما أنفقه من باقي الورثة بالتناسب مع حصصهم، استناداً إلى أحكام المادة ١١٤٢. - إقامة المدعي في شقة من البناء التي دفع ثمن بنائها لا تبرر خصم قيمة تلك الشقة تلقائياً من ثمن كامل البناء؛ السكن أمر واقعي مستقل عن شأن الملكية التي تكون شائعة بين الورثة حسب سند التسجيل، لذا يجب احتساب ثمن الشقة ضمن ما يستحقه من دفعه. - إذا تبين اشتراك آخرين في تكاليف البناء (مثل والد المدعي قبل وفاته)، فيجب خصم مساهمات هؤلاء من المجموع المقدر للبناء، وتحديد الحصة الفعلية التي دفعها المدعي وتقاسم الباقي بين الورثة.
الأثر العملي
يستلزم التطبيق العملي تحديد إجمالي قيمة المنشآت، حصر المبالغ التي دفعها كل مشارك، وخصم مساهمات الغير قبل توزيع الالتزام على الورثة بحسب حصصهم في الحصر وسند التسجيل. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
