مبادئ ودراسات قضائية
أصل الحق وقرينة عدم الوفاء ووفاء للدائن أو نائبه
ملخص يوضح الآثار الإثباتية للشيك عند المطالبة بأصل الحق: دوره كبينة خطية، قرينة حيازة الشيك على عدم الوفاء، وحكم الوفاء للدائن أو نائبه.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص الأطر الإثباتية المرتبطة بالشيك عند مطالبة المدعي بأصل الحق، والعلاقة بين حيازة الشيك كقرينة والوسائل المقبولة لدحضها، وكذلك أثر الوفاء لصالح الدائن أو نائبه وفق ما ذُكر في النصوص ذات الصلة.
الخلاصة
- عند إقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق تُقبل الشيكات كبينة خطية لإثبات الأصل وفق المادة (217) من قانون التجارة، لكنها لا تغني عن إثبات أصل الحق وسبب الاستحقاق من قبل الدائن. - حيازة المدعي للشيكين تشكّل قرينة على عدم الوفاء، وهذه القرينة قابلة للدحض بالبينة القانونية سواء الخطية أو الشخصية. - الوفاء لصالح الدائن أو نائبه يُعتَبر وفاءً بموجب أحكام المادة (320) من القانون المدني. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
