مبادئ ودراسات قضائية
المادة (٢٢/د) من قانون التقاعد العسكري — إعفاء من الرسوم الدراسية
تلخص الدراسة تطبيق حكم المادة المتعلقة بمنح التعليم المجاني لأبناء منتسبي القوات المسلحة ذوي العاهات الجسيمة، وشروط استيفاء التسجيل وحدودها.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنص المادة المشار إليها على منح أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة ممن يعانون عاهات جسيمة تحول دون إعالتهم أثناء أداء الواجب العسكري أو بسببه التعليم المجاني الكامل في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم والجامعات والكليات والمدارس العسكرية بجميع الدرجات العلمية، بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً، وشرط استيفاء شروط التسجيل في الجهة التعليمية.
الخلاصة
ورد نص شرط "استيفاء شروط التسجيل" بصيغة مطلقة، وما ورد في النقاط يؤكد أن ذلك المدلول يجب تطبيقه كما هو من دون إضافة شروط جديدة أو تقييد من جهة فسرية. ويعتبر استيفاء شروط التسجيل متحقّقاً عندما يتقدم الطالب للجهة التعليمية ويستوفي شروطها بغض النظر عن النظام أو البرنامج أو الأساس الذي تم القبول بموجبه. وبناءً على ذلك، يستفيد المقبول للدراسة لدرجة البكالوريوس من ميزة الإعفاء ويجوز له استرداد الرسوم التي دفعها. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
