مبادئ ودراسات قضائية

سبق الحصول على إذن التمييز وميعاد الطعن ومردود الطعن شكلاً

ملخص يبيّن استمرار أثر الإذن السابق بالتمييز، تطبيق ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُقدَّم بمقتضى ذلك الإذن، ونتيجة الطعون المقدّمة خارج المدد.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تلخّص المسائل الواردة فيما يلي: استمرار مفعول الإذن السابق بالتمييز حتى صدور حكم نهائي بمقتضى حكم المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ تحقق إمكانية استعمال الإذن ذاته عند تقديم الطعن التمييزي مرة ثانية، مع سريان ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُعرض استناداً إلى هذا الإذن؛ وأن أي طعن يُقدَّم خارج المدد المنصوص عليها يُرد شكلاً بموجب المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

02

الخلاصة

- إذن التمييز السابق يظل نافذاً إلى أن يصدر حكم نهائي وفق المادة (191/5). - إذا استُخدم الإذن ذاته لتقديم تمييز لاحق، فإن ميعاد الطعن العشري يسري على كل تمييز يُقدَّم استناداً لذلك الإذن، لأن اتحاد العلة يقتضي اتحاد الحكم. - الطعون المقدمة خارج المدد القانونية تُرد شكلاً استناداً إلى المادة (196/1).

03

الأثر العملي

- على الطاعن أو وكيله أن يعلم أن الإذن السابق قد يسمح بتقديم طعون تكرارية، مع التزام ميعاد العشرة أيام لكل تمييز يقدّم بمقتضى الإذن. - عدم الالتزام بالمدد يؤدي إلى رد الطعن شكلاً، وفق نص المادة (196/1). هذا ملخص تعليمي عام لا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً