مبادئ ودراسات قضائية
ضريبة الدخل: دخل الشخص غير المقيم وخدمات معاينة البضائع المصدرة
تلخص الدراسة أن دخل الشخص غير المقيم عن خدمة لم تُمارَ داخل المملكة ولم تُستخدم مخرجاتها داخلها لا يخضع لضريبة الدخل وفق نصوص قانون ضريبة الدخل ومبدأ إقليمية الضريبة. ينطبق ذلك على مبالغ مقابل فحص بضائع مصدرة وفُحصت خارج الأردن.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناول النص نِطاق إخضاع دخل الأشخاص غير المقيمين لضريبة الدخل بحسب المادتين 12/أ/3 و12/ب/1 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 2014، وبمقارنة ذلك مع مبدأ إقليمية الضريبة الوارد في المادة (3) من ذات القانون.
الخلاصة
يستخلص النص أن الدخل الذي يحصل عليه الشخص غير المقيم عن خدمة يخضع للضريبة فقط إذا تمت ممارسة العمل أو النشاط داخل المملكة أو إذا استُخدمت مخرجات هذه الخدمة داخلها. وعليه، ففرض ضريبة على مبالغ دُفعت لحساب شركة أجنبية لقاء معاينة بضائع مُصدرة عندما جرى فحصها خارج الأردن ويستخدم نتاج الفحص خارج الأردن يتعارض مع مبدأ إقليمية الضريبة. ذُكر هذا التمييز في قرار تمييز حقوق هيئة عامة / ضريبة رقم (4351-2024). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
