مبادئ ودراسات قضائية

اختصاص نوعي في دعاوى تعويض عن فتح أو توسعة شارع وتأثيره على ملكية العقار

يتضح أن الاختصاص النوعي من قواعد النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وأن الأضرار الناتجة عن فتح أو توسعة شارع مجاور تُعد أضرارًا ناجمة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة وفقًا لقانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المدعى يطالب بتعويض عن أضرار يزعم أنها ناجمة عن فتح وتوسعة وإعادة إنشاء وتعبيد طريق مجاور لقطعة الأرض موضوع النزاع. يقرّ الاجتهاد القضائي بأن الأضرار التي تنتج عن فتح أو توسعة شارع بما يؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع مستوى الأرض المجاورة بحيث يتأثر الانتفاع بها تندرج ضمن الأضرار الناتجة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة، وما ورد في المادتين (2) و(190/ز) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 هو الإطار القانوني الواجب التطبيق. يتحقق الضرر بتاريخ الانتهاء من الأعمال، وحيث ورد أن تنفيذ الشارع قد انتهى بموجب كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان، يكون قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 ساري التطبيق اعتبارًا من 14/9/2019. كذلك، الاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة مسألة الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يأت الخصوم على التمسك به، ومحكمة البداية مختصة نوعياً بنظر دعاوى التعويض عن مثل هذه الأضرار بصرف النظر عن مقدار التعويض بحسب ما ورد في المادة (2) من قانون الملكية العقارية.

02

الخلاصة

- الاختصاص النوعي قاعدة من النظام العام ويجوز للمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها في أي مرحلة. - الأضرار الناتجة عن فتح أو توسعة شارع مجاور تُصنَف كأضرار ناجمة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة وفقًا للمادة (190/ز) من قانون الملكية العقارية. - تاريخ تحقق الضرر هو تاريخ انتهاء الأعمال، والقانون الواجب التطبيق في الوقائع المبينة هو قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 الذي أصبح ساريًا بتاريخ 14/9/2019. - محكمة البداية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعاوى دون علاقة بقيمة التعويض وفق المادة (2).

03

الأثر العملي

يبقى أثر ما سبق أن المحاكم مطالبة بالتحقق من اختصاصها الموضوعي تلقائيًا، وأن الوقائع التي تظهر انتهاء أعمال الطريق تُحيل النزاع إلى أحكام قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 فيما يتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن أعمال الاستملاك خارج المساحة المستملكة. هذا الملخص تفسيري تعليمي عام ولا يُعد نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً