مبادئ ودراسات قضائية

اعتراض على جدول الحقوق في قانون تسوية الأراضي

توضح الدراسة إجراءات تقديم الاعتراض على جدول الحقوق وفق المادة 12، وتركز على مسألة تقديم البينات وعدم انطباق متطلبات المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى الاعتراض.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تنص المادة 12 على آلية تقديم الاعتراض على جدول الحقوق من قبل صاحب حق التصرف أو التملك أو حق المنفعة في الأرض أو الماء أو أي حقوق مرتبطة بها، وذلك بتقديم استدعاء خطي إلى مدير دائرة الأراضي مباشرة أو عبر مأمور تسجيل القضاء يوضح أوجه الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل، ويكون على مدير دائرة الأراضي إحالته مع الجدول إلى محكمة تسوية الأراضي للبت.

02

الخلاصة

قانون تسوية الأراضي والمياه الساري عند تقديم الاعتراض لم يفرض مهلة لتقديم البينات ولا ألزم المعترض بإرفاق بياته مع استدعاء الاعتراض أو عند قيد الدعوى في محكمة التسوية عقب الإحالة، ومن ثم لا محل لتطبيق نص المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يشترط تقديم قائمة البينات عند قيد الدعوى تحت طائلة سقوطها.

03

الأثر العملي

النتيجة العملية أن عدم إرفاق بيات عند تقديم الاستدعاء أو عند قيد الاعتراض في المحكمة لا يبرر إنزال آثار سقوط البينة بمقتضى المادة 57 وفق الوقائع المشار إليها. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا مشورة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً