مبادئ ودراسات قضائية

تعويض عن الاستملاك داخل حدود سلطة وادي الأردن – اختصاص وإجراءات التقدير

تلزم المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن سلطة وادي الأردن وحدها بتقدير التعويض عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية وفق أحكامها. المحاكم النظامية لا تملك الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى التعويض داخل حدود المنطقة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تنص المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 على أن تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفق المسار القانوني المبين في مطلعها هو من اختصاص سلطة وادي الأردن حصراً، ويتم ذلك عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق الفقرتين (أ) و(د)، حيث أُعطيت هذه اللجان صبغة قضائية وحددت لأعمالها إجراءات ومنهجية وقواعد قانونية. تنص الفقرة (ج) على أن للذوي المصلحة أو المتصرف أو صاحب المنفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية، وتعتبر الفقرة (هـ) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو بالأغلبية، وهي في حقيقتها قرارات إدارية نهائية.

02

الخلاصة

المادة تؤسس آلية إدارية قضائية ضمن سلطة وادي الأردن لتقدير التعويض عن الاستملاك، مع مسار اعتراض داخلي محدود المدة زمنياً. المحاكم النظامية غير مختصة وظيفياً بنظر دعاوى التعويض الواقعة ضمن حدود منطقة وادي الأردن. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً