مبادئ ودراسات قضائية
شركة تضامن - مخاصمة الشركاء وصفتهم مقابل الشركة
تنص المادة (27) من قانون الشركات على امكانية اختصام شركة التضامن والشركاء المتضامنين للمطالبة بدين، مع قيد يمنع اختصام الشركاء بمعزل عن الشركة ويقصر التنفيذ على أموالهم الخاصة على حال عدم كفاية أموال الشركة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
نصت القواعد على أن اختصام شركة التضامن والشركاء المتضامنين متاح لغايات مطالبة دَين، إلا أنه لا يجوز اختصام الشركاء منفردين دون اختصام الشركة، ولا يجوز تنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إلا بعد ثبوت عدم كفاية أموال الشركة لسداد الدين. كما أن اختصام الشريك بصفته مفوّضاً للإدارة والتوقيع يعد في الواقع اختصاماً موجهًا إلى الشركة متى دلّت أوراق التوكيل ولائحة الدعوى على الصفة التمثيلية.
الخلاصة
اختصام الشركاء المتضامنين عملٌ إجرائي يهدف إلى تمكين الدائن من تنفيذ الحق إذا تبين تقصير أموال الشركة، ولا يقرّ حالة تضامن مؤسسية مسبقة بين الشركة والشركاء. وعند اختصام الشريك بصفته ممثلاً ومفوّضاً بالتوقيع، تنصرف الخصومة إلى الشركة لا إلى الشخص منفرداً، إذ تُفهم الصفة التمثيلية من وثائق التوكيل وبيانات الدعوى.
الأثر العملي
المقتضى العملي أن خلو دعوى من اختصام الشركة قد ينعكس على إمكانية متابعة التنفيذ ضد الشركاء، وأن تنفيذ الدائن على أموال الشركاء الخاصة مقصور على حال عدم كفاية أموال الشركة. كما أن صياغة التوكيل ولائحة الدعوى لتظهر الصفة التمثيلية تؤثر في توجيه الخصومة إلى الشركة. هذا الملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
