مبادئ ودراسات قضائية
وزارة الأشغال العامة / معادلة احتساب التعويض عن فتح الشارع نتيجة انخفاض المنسوب
تتناول الدراسة نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في اعتبار مبدأ المساواة بين الشركاء استثناءً على مبدأ القانون المتصل بمعادلة احتساب التعويض الناتج عن فتح الشارع عند انخفاض المنسوب، مع بيان آثار وجود حكم قطعي سابق.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنظر الدراسة في أثر قرار محكمة التمييز بشأن المعادلة الجديدة لاحتساب مقدار التعويض الناتج عن فتح الشارع نتيجة انخفاض المنسوب، وفي مدى تطبيق مبدأ المساواة بين الشركاء كاستثناء على ما ورد في ذلك القرار، خصوصًا عند وجود حكم قضائي قطعي سبق وأن قضى بتعويض لشركاء آخرين عن نقص قيمة الأرض.
الخلاصة
- إذا وُجد حكم قطعي سابق قضى بتعويض لشركاء آخرين عن نقصان قيمة قطعة الأرض نتيجة أعمال فتح وتعبيد الشارع، فيتعين الحكم للشركاء المدعيين في الدعوى الحالية بالتعويض وفق المبلغ المحدد في الحكم القطعي السابق وبحدود حصصهم في الأرض، دون الحاجة إلى خبرة فنية جديدة أو لإثبات نقصان القيمة حتى لو جاء تقرير الخبرة الحالي نافيًا للضرر. - يُعد تطبيق مبدأ المساواة في هذه الحالة استثناءً لما تضمنه قرار محكمة التمييز المتعلق بالمعادلة الجديدة لاحتساب التعويض، وذلك حفاظًا على حجية الأمر المقضي به واستقرار المعاملات ومنع تضارب الأحكام. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
