مبادئ ودراسات قضائية

قانون إدارة قضايا الدولة - دعاوى منع المطالبة ووقف التنفيذ والمطالبة

نستعرض الأحكام المتعلقة بدعوى منع المطالبة وفق نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة، وترتيب أثر وقف التنفيذ والمطالبة وإمكانات الطعن فيها.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يتناول الملخص مبدأً قضائيًا مستحدثًا أحالته الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتصل بتطبيق المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة، التي تشترط لقبول دعاوى منع المطالبة توافر شرطين شكليين مجتمعين: وجود مطالبة مالية صادرة عن جهة من جهات الدولة بمبلغ محدد قبل رفع الدعوى، وأن يكون المدعي قد دفع المبلغ المطلوب أو قدم كفالة عدلية أو بنكية تضمن السداد.

02

الخلاصة

ينتج عن توافر هذين الشرطين أثر قانوني تلقائي هو وقف التنفيذ والمطالبة لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويصدر القرار تنفيذاً للنص دون حاجة لطلب مستقل أو رسم إضافي، ولا يعد قرارًا في دائرة قضاء الأمور المستعجلة القابل للتراجع تبعًا لتقدير الملاءمة والظروف. كما لا تملك المحكمة سلطة تقديرية لاستبعاد صفة الاستعجال عند اتخاذ قرار وقف التنفيذ والمطالبة بمجرد توافر الشروط الشكلية، والقرار في هذه الحالة ليس قرارًا قابلاً للطعن بصورة مستقلة عن الحكم الفصل وفق أحكام المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ كما أن قبول محكمة الاستئناف لطعنٍ شكلاً ونظرًا بما لا يتفق مع القانون يترتب عليه بطلانًا لما صدر.

03

الأثر العملي

يعني التطبيق أن المدعي مطالب بإثبات جديته بدفع المبلغ أو تقديم كفالة للحصول على وقف التنفيذ والمطالبة، بينما تظل حقوق الجهة المدعى عليها محفوظة بحق مطالبته بالمبلغ أو التنفيذ على الكفالة إذا تبين عدم صحة الادعاء. لا يجوز للمحكمة التأسي على معايير الاستعجال والملاءمة لاستبعاد وقف التنفيذ والمطالبة عندما تتوفر الشروط الشكلية. المحتوى ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً