مبادئ ودراسات قضائية
طلب تأجيل الرسوم وضوابطه وعلاقة عقود القرض والتأمين
تستعرض الدراسة ضوابط محكمة التمييز لطلبات تأجيل الرسوم استرشاداً بالمادة 173، ومبدأ قضائي مفاده أن تأمين حياة المقترض لصالح الجهة المقترضة يحول دون مطالبة الورثة برصيد القرض عند الوفاة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
محكمة التمييز بهيئتها العامة تحدد ضوابط طلب تأجيل الرسوم بقصد تحقيق الغاية المرجوة من هذه الآلية القانونية، مسترشدة بنص المادة (173) من قانون أصول المحاكمات المدنية. كما أوردت الهيئة العامة مبدأً مفاده أن قيام المقترض بالتأمين على حياته لصالح الجهة المقترضة يرتب أثرًا على حق المطالبة برصيد القرض عند وفاة المقترض.
الخلاصة
الضوابط المتعلقة بتأجيل الرسوم تُقاس بما يخدم الغاية المقصودة من الأداة القانونية المشار إليها في المادة (173). وفق المبدأ المشار إليه، يصبح مبلغ التأمين مستحقاً للمستفيد (الجهة المقترضة) عند وفاة المقترض وبالتالي ينعكس حق الجهة المقترضة على قيمة التأمين بقدر الدين المستحق لها، مما يمنع مطالبة الورثة برصيد القرض. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يطال القرار جوانب طلبات تأجيل الرسوم من حيث التحقق من هدف الآلية القانونية الوارد في المادة (173). في منازعات تتقاطع فيها عقود القرض مع عقود التأمين على حياة المقترض لصالح الجهة المقترضة، تكون مطالبة الجهة المقترضة بقيمة الدين موجَّهةً ضد مبلغ التأمين المستحق وليس ضد ورثة المقترض. محتوى هذا الملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
