مبادئ ودراسات قضائية

جمارك — إيداع نقدي أو كفالة شرط لقبول الدعوى

تنص المادة 231/ب من قانون الجمارك على اشتراط إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة (بما في ذلك الرسوم والغرامات) أو المبلغ الذي يعترف به المدعي، كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الجمركية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المادة 231/ب من قانون الجمارك تنص — بصيغة "بالرغم مما ورد في أي قانون آخر" — على وجوب إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية توازي 25% من المبالغ المطالَب بها بما يشمل الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبل المدعي، أيهما أكبر، كي تُقبل الدعوى أمام المحاكم الجمركية.

02

الخلاصة

الالتزام بإيداع التأمين أو الكفالة هو شرط موضوعي لقبول الدعوى؛ وعدم تقديمه يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً. وقد استُمد هذا المبدأ من قرار النقض المشار إليه ورُوّج في قرار تمييز آخر يخص حقوق هيئة عامة في مجال الجمارك.

03

الأثر العملي

المتطلبات الإجرائية المشار إليها تجعل إيداع التأمين أو الكفالة خطوة أساسية قبل متابعة الدعوى أمام المحاكم الجمركية؛ وإهمال ذلك يترتب عليه رفض الدعوى لشكليتها. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً