مبادئ ودراسات قضائية
الوكالة وإثبات صحة التوقيع وبطلان جزئي وفرض غرامة تعادل خمس قيمة الدين
تلخّص الدراسة تضارب نوعيّ دعوى المطالبة المالية ودعوى إثبات التوقيع، وآثار صدور حكم يتجاوز الطلبات المرفوعة بشأن الوكالة، إضافةً إلى مقتضيات فرض غرامة عند ثبوت عدم صحة اعتراض المدين بالتنفيذ.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- نطاق الخصومة يحدده مضمون الوكالة والطلبات التي يبتغيها المدعي، إذ أن المدعي يقرر موضوع الدعوى بالوكالة واللائحة. - دعوى المطالبة مطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين، بينما دعوى إثبات التوقيع دعوى تقريرية تهدف إلى الحكم بثبوت توقيع طرفٍ على مستند ليُنفَّذ لاحقاً أمام الجهة المنكِرة.
الخلاصة
- إذا عرض المدعي قضيته كمطالبة مالية لكن الحكم قضى بصحة توقيع المدعى عليه على المستند محل التنفيذ، يكون الحكم قد تجاوز طلبات المدعي، وما في حكمه من جزئية مخالفة للأصول تعتبر عيباً متعلقاً بالنظام العام ويترتب عليها بطلان تلك الجزئية وفقاً لما ورد في المادة (25) من قانون أصول المحاكمات المدنية. - بطلان الجزئية المتعلقة بالنظام العام لا يزول بتنازل الخصم أو بعدم الطعن؛ ولا ينطبق مبدأ عدم إضرار الطاعن من طعنه المنصوص في المادة (169) حين تتصدى المحكمة لمخالفة أصولية متعلقة بالنظام العام باعتبار ذلك من واجباتها. - نص المادة (188/5) لا يطبق على إجراءات بطلانها؛ إذ يُفعل عندما تكون الإجراءات صحيحة وغير باطلة. - إذا لم يطعن وكيل المدعي بقرار ابتدائي رفض مطالبة بالفائدة القانونية، فلا يجيز إعادة النظر وإلزام الطرف بالفائدة بعد الإعادة لأن حق المطالبة بسقط لعدم الطعن وفق مبدأ لا يضار الطاعن من طعنه الوارد في المادة (169/3). - وفق المادة (7/4/أ) من قانون التنفيذ، متى ثبت عدم صحة اعتراض المدين أمام دائرة التنفيذ تحكم المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المتنازع عليه تدفع للخزينة، وهذا حكم آمر يجب على المحكمة تطبيقه، وهو غير متعارض مع مبدأ المادة (169/3).
الأثر العملي
- على المدعين وصِيّ الوكالة توخي الدقّة في تحديد نوع الدعوى والطلبات لتفادي أحكام قد تتجاوز ما سُئل. - على المحاكم تجريد الأحكام من جزئيات تتجاوز الطلبات وتصحيحها لرفع البطلان المتعلق بالنظام العام، إذ لا يغني تنازل الخصم عن هذا البطلان. - عند إعادة الدعوى المصابة ببطلان جزئي، لا يجوز للمدعي المطالبة بما لم يطعن به سابقاً كالمنفعة القانونية إن لم يطعن فيها. - في منازعات التنفيذ، إن ثبت زيف اعتراض المدين يجب فرض الغرامة المنصوص عليها (تعادل خمس قيمة الدين) وإيداعها في الخزينة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
