مبادئ ودراسات قضائية
اقتطاع ضريبة على دخل شركة غير مقيمة
موجز يبيّن متى يخضع دخل شخص غير مقيم لاقتطاع ضريبة وفق أحكام معينة من قانون ضريبة الدخل، ومتى يكون دخل خدمات معاينة سلع مصدرة خارج الأردن غير خاضع للضريبة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المسألة تتعلق بقاعدة تحديد إخضاع دخل الشخص غير المقيم لاقتطاع ضريبي، اعتماداً على مكان مزاولة العمل أو استخدام مخرجات الخدمة استناداً إلى أحكام المادتين (3/أ/12) و(12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل.
الخلاصة
- تُستنتج من نصوص المادتين أن دخل الشخص غير المقيم الناتج عن تقديم خدمة يخضع للاقتطاع إذا كانت الأعمال أو النشاط قد تمت داخل المملكة أو إذا استُخدمت نتائج الخدمة داخلها. - وفق البنات المقدمة، المبالغ المطالَب باقتطاعها تم تحصيلها لحساب شركة أجنبية لقاء خدمات معاينة لبضائع صدرت خارج الأردن، بما يعني أن الخدمة لم تُؤدَّ داخل أراضي المملكة، وبالتالي يعتبر دخلها غير خاضع لضريبة الدخل.
الأثر العملي
- يستلزم الأمر التحقق من مكان تقديم الخدمة ومن موقع استخدام مخرجاتها لتحديد وجوب الاقتطاع. - المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
