مبادئ ودراسات قضائية
تقدير قيمة الدعوى وتعويض نقصان قيمة الأراضي المتأثرة بالمنشآت الكهربائية
المعيار الأساسي لغايات قيد الطعن التمييزي هو قيمة الدعوى عند رفعها مع مراعاة طلبات الأطراف، في حين يقصر تعويض نقصان قيمة الأرض الناتج عن منشآت كهربائية على المساحة المتأثرة وفق تعليمات مسافة السماح.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة معيار تحديد قيمة الدعوى لأغراض قيد الطعن التمييزي وعلاقة هذا المعيار بمبلغ العشرة آلاف دينار الوارد في أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى جانب نطاق التعويض عن نقصان قيمة الأراضي نتيجة إقامة منشآت كهربائية وفق قانون الكهرباء وتعليمات مسافة السماح.
الخلاصة
- لغايات قبول الطعن التمييزي تُؤخذ قيمة الدعوى كما كانت عند رفعها مع احتساب طلبات الخصوم، ويُرتبط حد العشرة آلاف دينار بقيمة الدعوى نفسها لا بقيمة المبلغ المحكوم به ما لم يحصر وكيل المدعي مطالبة موكله بالمبلغ الوارد في تقرير الخبرة. - ينحصر تعويض نقصان قيمة الأرض بالمساحة التي تمر تحت أو عبر أو فوق المنشآت الكهربائية بتاريخ إقامتها، ويُؤخذ في الاعتبار تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم (1) لسنة (2003) التي تحدد مسافة السماح الأفقية بواقع (6) م والعمودية بواقع (8) م. - لا يشمل تقدير التعويض ما هو منشأ أو مزروع في قطعة الأرض أو ما يقع خارج نطاق المساحة المتضررة أو خارج مسافة السماح، كما أن أضراراً أخرى لا تُعدّ من آثار المنشآت الكهربائية وفق نص المادة المشار إليها ولا تخضع لأحكام الفعل الضار المنصوص عليها في المواد (256) و(266) من القانون المدني عندما يكون إقامة المنشآت منصوصاً عليها بقانون الكهرباء.
الأثر العملي
الملخص يبيّن نقطتين عمليتين: أولاً، معيار قيمة الدعوى عند الرفع هو المحدد لغايات الطعن التمييزي؛ ثانياً، حدود التعويض عن النقص في قيمة الأرض تقررها المساحة الواقعة ضمن مسافة السماح المقررة قانوناً، ولا تمتد إلى أضرار خارج هذا النطاق. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية ولا يمثل المحكمة أو المجلس.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
