قانون وإجراءات التنفيذ

قانون التنفيذ الأردني (مع التعديلات حتى 2026)

يتضمن القانون تنظيم آليات تنفيذ السندات التنفيذية وإجراءات دائرة التنفيذ لدى محاكم البداية، بما في ذلك طرق الحجز والبيع والتدابير الاحتياطية مثل الحبس ومنع السفر، إضافة إلى آليات تبليغ وتقديم الطلبات ورقياً أو إلكترونياً. يحتوي النص على حدود زمنية وسبل طعن وإجراءات لتوزيع حصيلة التنفيذ وحماية بعض الأصول والأشخاص من الحجز.

آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

نطاق الاختصاص وتنظيم دائرة التنفيذ

القانون يؤسس دائرة تنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها رئيس تنفيذ من القضاة ويحدد الاختصاص المكاني للدائرة بحسب مكان صدور الحكم أو موطن الأطراف أو موطن الأموال. يبيّن النص صلاحيات الرئيس والمأمور والكتبة والمحضرين في إدارة المعاملات التنفيذية والإشراف عليها، كما يسمح بتطبيق الإجراءات إلكترونياً والتبليغ عبر وسائل إلكترونية وفق تعليمات يصدرها وزير العدل. عملياً، يعني ذلك أن طلبات التنفيذ يمكن تقديمها ورقياً أو إلكترونياً إلى الدائرة المختصة، مع خضوع عملها لخطوط سلطة قضائية محلية وإمكانية إيفاد دائرة أخرى لاتخاذ تدابير خارج الإقليم.

02

السندات التنفيذية والطعون الإجرائية والآجال

يحدد القانون أنواع السندات القابلة للتنفيذ (أحكام محاكم مختلفة، السندات الرسمية، السندات العادية والأوراق التجارية) ويضع قواعد خاصة بالاعتراضات: للمدين مهلة محددة للاعتراض بعد التبليغ (مثلاً خمسة عشر يوماً في حالات معينة) ولا يوقف الاعتراض إجراءات التنفيذ إلا بقرار محكمة مختصة حسب نوع الاعتراض. كما يضع القانون آجالاً لانقضاء طلبات التنفيذ لبعض الفئات (منها مهلة عامة تُطبق على فئات محددة) ويقضي بعدم جواز التنفيذ جبراً أثناء بقاء الطعن جائزاً إلا إذا نص القانون على التنفيذ المعجل. في التطبيق العملي، يتطلب الاعتراض المبكر وإحالة المسائل الجوهرية إلى القضاء إذا طعن المدين في صحة السند.

03

إجراءات الحجز والتصرف بالأموال وبيع المنقولات والعقارات

ينظّم القانون كيفية إلقاء الحجز على أموال المدين لدى الغير أو في محل إقامته، واجراءات جرد وتقييد وتقييم الممتلكات وتعيين حارس لها، مع اشتراطات محاضر الحجز وتبليغ المحجوز لديه. ينظم كذلك قواعد بيع المنقولات والمزاد العلني ويفتح الباب لبيع إلكتروني بتعليمات وزارية محددة، كما يتضمن إجراءات وضع اليد على العقار، إعداد قائمة شروط البيع، وإجراءات المزاد ومرحلة الإحالة المؤقتة والنهائية وحقوق زيادة السعر وموعد سداد الثمن. عملياً، يجب الالتزام بشروط الإعلان والاحتفاظ بمحاضر مفصلة؛ ويترتب على التسجيل الرسمي لقرار الإحالة تطهير المال المباع من بعض الحقوق المترتبة على العقار أو المنقول لاحقاً.

04

تدابير الحبس ومنع السفر وحدود الحماية

يتضمن القانون صلاحيات للطلب بحبس المحكوم عليه ومنعه من السفر في حالات محددة، ويحدد حدوداً زمنية قصوى للحبس السنوي عن دين واحد كما ينظم الحالات التي يجوز فيها طلب الحبس دون إثبات قدرة المدين، مثل ديون النفقة وتعويضات جنائية وأحكام محددة أخرى. كما يستثني مجموع فئات وأشخاص من الحبس (موظفو الدولة، القاصرون ومن لا يكون مسؤولاً شخصياً عن الدين، حالات صحية خاصة، حاملات الأطفال خلال فترة محددة وغيرها). عملياً، الأمر القضائي بالحبس أو بالمنع من السفر يخضع لتقدير الرئيس ولشروط قانونية وصالحيات للطعن والبدائل التنفيذية غير الحبس.

05

توزيع الحصيلة، الحصانات والإجراءات الاستئنافية والرقمية

ينظم القانون طريقة توزيع حصيلة التنفيذ بحسب أولويات الحقوق والامتيازات، مع قواعد لتبليغ القوائم المؤقتة والاعتراض عليها ثم إصدار القائمة النهائية وتسليم الباقي للمدين. يستثني القانون أصولاً وأموالاً من التنفيذ (أموال عامة، وقف، ممتلكات دبلوماسية وغيرها) ويقترن ذلك بحماية أشياء لازمة للمعيشة أو لمزاولة المهنة. يوسع النص استعمال وسائل إلكترونية لتسجيل الدعاوى وتنفيذ التبليغات والمزادات الإلكترونية ويعطي قوة تنفيذية للنسخ الإلكترونية المعتمدة، مع الإبقاء على طرق الطعن أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومهلات قصيرة للطعن أمامها. عملياً، هذا يتطلب توخي الدقة عند دفع الرسوم، متابعة الإعلانات والالتزام بمواعيد الطعن، والتحقق من الأمور الرقمية والسجلات الرسمية عند تنفيذ أو الاعتراض.

06

تنبيه قانوني

تنبيه: المحتوى عرضة للإيضاح والتبسيط لأغراض تعليمية عامة فقط. النص الأصلي مرتبط في صفحة النشر ويجب مراجعة الصيغة النافذة للقانون وأي تعديلات أو مواعيد سارية لدى الجريدة الرسمية أو الجهات الرسمية، كما ينصح بالحصول على استشارة محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً