قانون العمل

قانون العمل الأردني (حتى تعديلات 2026)

ملخص لنص قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 مع التعديلات المنشورة حتى 2026، يشمل تعريفات أساسية، قواعد عقود العمل، أوقات العمل والأجور، حماية الصحة والسلامة، أحكام تشغيل الأجانب والأحداث، وكذلك تنظيم النقابات والتسوية الجماعية. يوضح الملخص الآثار العملية لتطبيق هذه الأحكام والإجراءات الإدارية والطعون القضائية المرتبطة بها.

آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

نطاق التطبيق والتعريفات العملية

يتضمن القانون تعريفات تنفيذية لمصطلحات مركزية (العامل، صاحب العمل، عقد العمل، العمل المؤقت والموسمي، الحدث، المؤسسة، إلخ) ويحدد نطاق التطبيق العام مع استثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات. للوزير صلاحية وضع نظم خاصة لتنظيم عمالة قطاعات معينة (مثل الزراعة والعاملين في المنازل) وتفصيل شروط عقودهم وحق التفتيش، ما يتطلب الاطلاع على الأنظمة التنفيذية ذات الصلة لتحديد مدى شمول أو استثناء فئات بعينها.

02

عقود العمل، فترة التجربة وإنهاء الخدمة والإجراءات العملية

عقود العمل قد تكون مكتوبة أو شفهية ولها آثار قانونية محددة: عقود المدة المحددة تنقضي بانقضاء مدتها ما لم يستمر التنفيذ فيعتبر ذلك تحويلاً لعقد غير محدد، وفترة التجربة لا تتجاوز ثلاثـة أشهر. ينص القانون على إجراءات إشعار للإنهاء (إشعار شهر للعقد غير المحدد) وحماية ضد الفصل التعسفي مع إمكانية الطعن أمام المحكمة خلال مهلة محددة (ذكر النص مهلة ستين يوماً لرفع دعوى الفصل التعسفي). كما يحدد القانون حالات يسمح فيها بالفصل الفوري دون إشعار، وحالات تحظر فيها إنهاءات محددة (مثل الحمل في مدد معينة، الخدمة العسكرية، الإجازات). يجب الالتزام بإجراءات الإخطار والمحاضر والمهل المنصوص عليها قبل اللجوء لإجراءات فصل أو مطالبات تعويض.

03

أوقات العمل، الأجور والحواشي الإجرائية

ينص القانون على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية (ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً) وإمكانية توزيعها ضمن حدود يومية محددة، ويقنن العمل الإضافي بأجر أعلى (النسبة الأساسية لمعدل ساعة إضافية 125% ومنصوص أيضاً على تعويض عن العمل في يوم العطلة). يجب دفع الأجور خلال مدة قصيرة من استحقاقها (النص يحدد سبعة أيام)، كما يحظر الخصم من الأجر إلا في حالات معينة ومقيدة (سلفات، اشتراكات، أحكام قضائية، إلخ). تحديد الحد الأدنى للأجور يتم عبر هيئات ثلاثية ويخضع لقرارات إدارية؛ لذلك ينبغي متابعة قرارات لجنة الأجور والأنظمة التنفيذية عند دراسة حقوق الأجر.

04

الصحة والسلامة المهنية وتعويضات إصابات العمل

يلزم القانون صاحب العمل باتخاذ احتياطات السلامة، توفير مستلزمات الوقاية والإسعاف، وإخطار الجهات المختصة فور وقوع حادث عمل (خلال 48 ساعة). يعالج القانون إصابات العمل والمرض المهني بتعويضات تفصيلية: بدل يومي أثناء المعالجة ونسب تعويض للعجز الجزئي والدائم، وتعويض عن الوفاة محسوباً وفق معايير محددة في النص (النص يحدد أساس احتساب التعويض وحدوده الدنيا والعليا). مدة التقدم بطلب التعويض أمام المفوض مختصة (سنتان عموماً) وآليات تقدير التعويض ومهل الدفع محددة، كما تُحدّد حالات إسقاط الحق. يترتب على المخالفات الجزاءات الإدارية والجزائية وإمكانية إغلاق المنشأة مؤقتاً.

05

تشغيل الأجانب والأحداث والتنظيم النقابي والوسائل الجماعية

يمنع تشغيل غير الأردنيين إلا بتصريح عمل يصدره الوزير بشروط محددة، ويتضمن النظام قواعد الرسوم والإعفاءات والعقوبات والتسفير وإمكانيـة منع إعادة الاستقدام لمدد محددة، مع استثناءات منصوص عليها (مثل أبناء الأردنيات). بالنسبة للأحداث، يحدّد القانون أعمار الحد الأدنى للعمل وأوقات العمل المحظورة والوثائق المطلوبة قبل التشغيل. فيما يتعلق بالحقوق الجماعية، ينظم القانون تأسيس النقابات والاتحاد العام، عقد العمل الجماعي وإجراءاته وتسجيله، ويؤسس آليات ثلاثية للتشاور وتحديد الحد الأدنى للأجور والتسوية السريعة للنزاعات عبر سلطات أجرية ولجنة ثلاثية؛ وتوجد مهل وإجراءات إدارية وقضائية للطعن في قرارات هذه الهيئات.

06

تنبيه قانوني

تنبيه: هذه المادة تأهيلية وتعليمية عامة ولا تُعد بديلاً عن مشورة قانونية مخصصة. النص الأصلي للمادة القانونية مذكور ومتاح عبر الرابط المرفق في صفحة المكتب؛ يجب التحقق من الصيغ النهائية والتعديلات والمهل السارية في النص الرسمي والتشاور مع محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً