قانون الجنسية
قانون الجنسية الأردنية (قانون رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته حتى 2023)
ملخص يبيّن أحكام قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 كما عدّلت حتى عام 2023 بشأن من يُعتبر أردنياً وطرق اكتساب الجنسية وفقدانها. يوضح الملخص الشروط الإجرائية والقيود العملية المتعلقة بالتجنيس بالولادة، بالنسب، بالزواج أو بالتجنيس الطبيعي ودور وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.
آخر تحديث: ١٤ أيار ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
النطاق والتعريفات الأساسية
القانون يسمي نفسه قانون الجنسية الأردنية ويشمل تعديلات صدرت حتى عام 2023. يتضمن تعريفات أساسية تحدد من يُعدّ 'أردنياً' أو 'أجنبياً' ولأغراض التطبيق يحدد مصطلحات مثل العربي والمغترب وسن الرشد وفقدان الأهلية. كما يحدد فئات اعتُبرت أردنية بمقتضى تشريعات سابقة أو طبقاً للنسب والولادة داخل المملكة في حالات محددة.
طرق اكتساب الجنسية وشروطها
ينظم القانون اكتساب الجنسية بعدة طرق رئيسية: الجنسية بالنسب (الأولاد لأب أردني يعتبرون أردنيين حيثما ولدوا)، الجنسية بالولادة في المملكة في حالات محددة (مثل المواليد لأم أردنية وأب بلا جنسية أو مجهول)، منح الجنسية بقرار مجلس الوزراء أو بموجب طلبات الوزير وفق شروط مختلفة. ينص القانون على مسارات خاصة للعرب المقيمين (يتطلب إقامة طويلة تنازل عن الجنسية الأصلية وشروط سلوكية ومعيشية) ومسارات للتجنيس بمدة سكنية قصيرة نسبياً لغير الأردنيين مع شروط مثل الإقامة السابقة والمعرفة باللغة العربية وحسن السيرة. كما تميّز أحكام خاصة بحالات اكتساب الجنسية عن طريق الزواج وشروط بقاء أو استعادة جنسية المرأة الأردنية.
فقدان الجنسية، التنازل والاسترداد والقيود العملية
يتيح القانون التنازل عن الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية وخيارات للتجنس بجنسية أجنبية أو عربية مع اشتراطات معينة. يحافظ القانون على حقوق الاحتفاظ بالجنسية في حالات اكتساب جنسية أجنبية ما لم يتخلّ صاحبها عنها وفق الأحكام. كما يحدد أسباباً لفقدان الجنسية أو سحب شهادة التجنُس، منها الالتحاق بخدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن أو القيام بأعمال تشكل خطراً على أمن الدولة أو التزوير في طلبات التجنيس. عملياً تُغلَق بعض الحقوق السياسية والإدارية أمام المكتسبين بالجنسية بالتجنيس لفترات زمنية محددة (على سبيل المثال اشتراط مرور سنوات قبل شغل مناصب سياسية/دبلوماسية أو الترشح لمجالس محلية).
الإجراءات الإدارية والآثار العملية أمام الجهات
تتم معظم الطلبات أمام وزير الداخلية أو من ينوب عنه، ويجب إرفاق المستندات الدالة على استيفاء الشروط. يعتبر مقدم الطلب أردنياً من تاريخ تبليغه بقرار الموافقة، وشهادات التجنُس تصدر بتوقيع وزير الداخلية. يمنح مجلس الوزراء بمرسوم صلاحية وضع أنظمة تنفيذية لطلبات الجنسية وبطاقة الهوية والرسوم، ويتضمن القانون عقوبات إدارية بسيطة عند الإخلال بمتطلبات التسجيل. عملياً هذا يعني ضرورة تقديم مستندات رسمية كاملة واتباع التعليمات التنظيمية الصادرة تنفّذاً لأحكام القانون.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة ملخص تعليمي عام لأغراض المعلومات فقط ولا تشكل مشورة قانونية. النص الأصلي للمصدر مرتبط في صفحة الملخص؛ يجب التحقق من نص القانون النافذ وتعديلاته ومواعيدها في الجريدة الرسمية والجهات الرسمية، وللحالة العملية راجع محامٍ أردني مرخّص.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة