قانون جنائي وإجراءات قضائية
قانون محكمة أمن الدولة (1959) مع التعديلات المعمول بها حتى 2026
ملخص هذا النص يحدد نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة بحسب الأحكام المعدّلة لسنة 1959 المطبقة حتى 2026، ويشمل الجرائم المرتبطة بالخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة. يبيّن القانون تشكيلة المحكمة، صلاحيات النيابة، شروط الاحتجاز والمدة، قواعد الجلسات، وسبل الطعن أمام محكمة التمييز.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق اختصاص المحكمة والجرائم المشمولة
ينص القانون المعدّل على أن محكمة أمن الدولة تُؤهّل للنظر في جرائم محددة بحكم نصوص أخرى، من بينها جرائم الخيانة، التجسس بحسب قانون حماية أسرار الدولة، الجرائم المتعلقة بالإرهاب وفق أحكام قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقوانين مكافحة غسل الأموال، جرائم المخدرات، وجرائم تزييف العملة. كما يشمل الاختصاص المشاركين والمساعدين والمتآمرين أو المحرضين ومحاولات ارتكاب هذه الجرائم.
تشكيل المحكمة وتعيين القضاة
يجوز لرئيس الوزراء تشكيل محكمة أمن الدولة بحسب المصلحة العامة، وتضم هيئة من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مزيجاً منهما. يُعيّن القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس هيئة الأركان، بينما يتم تعيين القضاة المدنيين عبر المجلس القضائي، وينشر قرار التشكيل رسمياً في الجريدة الرسمية.
المدّعي العام وصلاحيات التحقيق والاحتجاز
يعين مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه مدعياً عاماً للمحكمة، مع إمكانية تعيين مساعدين من القضاة العسكريين. يعمل المدّعي العام وأفراد الضابطة العدلية وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع مهل احتجاز أولي للمتهمين تصل إلى سبعة أيام لدى الضابطة قبل الإحالة، وإمكانية إصدار مذكرة توقيف من المدّعي العام لمدة أولية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد حتى مدة إجمالية لا تتجاوز شهرين عند اقتضاء مصلحة التحقيق.
الإجراءات القضائية والضمانات العملية
النظر في القضايا يكون علنياً ما لم تقرر المحكمة سريتها لصالح الصالح العام، ويجوز للمتهم توكيل محامٍ للدفاع. يجب أن تبدأ المحكمة النظر خلال عشرة أيام من تقديم الدعوى، تُعقد الجلسات متتالية، ولا يجوز التأجيل لأكثر من 48 ساعة إلا لضرورة مبررة. على المحكمة تطبيق النصوص والعقوبات المشار إليها في المواد المختصة.
الطعن، آثار الحكم، والحكم النهائي
أحكام محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أو بالأغلبية. للأحكام الجناية الطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً، والجنح خلال خمسة عشر يوماً، مع قواعد خاصة للحكم بالإعدام أو العقوبات السالبة للحرية عشر سنوات فأكثر التي تخضع تلقائياً للتمييز. تنعقد محكمة التمييز بخمسة قضاة على الأقل وتتعامل أحياناً كمحكمة موضوع تمكنها من إقرار الحكم أو نقضه أو إعادة المحاكمة، وقرارها في النهاية قطعي.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويستند إلى نص منشور مترابط على صفحة المصدر المشار إليها. لا يُغني عن الرجوع إلى النص الرسمي الساري أو التحقق من التعديلات وتواريخ النفاذ، ولا عن استشارة محامٍ أردني مرخّص للحصول على رأي قانوني مُفصّل وفق الوقائع الفعلية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
