اتفاقيات الاستثمار الثنائية
اتفاقية أردنية‑لبنانية لحماية وتشجيع الاستثمارات
تلزم الاتفاقية الطرفين بمنح معاملة منصفة وحماية كاملة لاستثمارات مواطنيهما وشركاتهما داخل إقليم الطرف الآخر، وتحدد حقوق التعويض عن نزع الملكية وشروط تحويل العائدات. كما تنظم آليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة وبين الدولتين وتشمل قواعد زمنية وإجرائية للترشيح والتحكيم.
آخر تحديث: ١٥ كانون الأول ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التطبيق والتعاريف الأساسية
تعرّف الاتفاقية مصطلح "الاستثمارات" على نحو واسع ليشمل أموالاً منقولة وغير منقولة، حقوق الملكية الفكرية، حصص الشركات، والمنح أو الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون أو العقد. تسري الاتفاقية على الاستثمارات القائمة والمقامة بموجب قوانين الطرفين في أراضي الطرف الآخر وتستثني المنازعات الناشئة قبل تاريخ نفاذها؛ كما تحدد مفهوم "الإقليم" ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة وطبقات البحر الواقعة تحت سلطة كل طرف.
الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات
يلتزم كل طرف بمنح استثمارات المستثمرين من الطرف الآخر معاملة عادلة وغير تمييزية وحماية وأمان كاملين، لا تقل أفضليةً عن المعاملة الوطنية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية أيهما أفضل. كما يتعين على الدولة المضيفة تسهيل منح التراخيص اللازمة لاستخدام الكفاءات الإدارية والفنية المختارة من قبل المستثمر، وفق قوانينها وأنظمتها.
نزع الملكية والتعويضات
تحظر الاتفاقية نزع الملكية أو التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة وبإجراءات محايدة وبمقابل عاجل وفعال يعادل القيمة السوقية عند إعلان النزع أو أفضل وقت مفيد للمستثمر. يجب أن يكون التعويض قابلاً للتحويل بحرية وبعملة مستخدمة في الطرف المتعاقد، ويُحتسب للفائدة على أي تأخير في الدفع وفق سعر تجاري معقول أو اتفاق متبادل، ويمنح المستثمر حق الطعن والإجراءات المحلية ذات الصلة.
التحويلات الحرة وشروط الصرف
تكفل الاتفاقية تحويلات متعلقة بالاستثمار دون تأخير غير مبرر، وتتضمن أرباحاً صافية، عوائد البيع أو التصفية، سداد الديون، دخل العاملين وتعويضات المنازعات. تُطبّق أسعار صرف العملة السائدة في السوق وقت إجراء التحويل، ويتعهد الطرف المضيف بمنح هذه التحويلات معاملَة لا تقل أفضليةً عن ما يمنحه لتحويلات المستثمرين المحليين أو لمستثمري دول ثالثة.
آليات تسوية المنازعات والإجراءات العملية
تبدأ المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمر بمشاورات يمكن مدّها لستة أشهر، فإذا فشلت يمكن للمستثمر اختيار اللجوء إلى محكمة الطرف المضيف أو إلى آليات تحكيم محددة (اتفاقية عربية موحدة، مركز تسوية المنازعات الدولي، أو تحكيم وفق قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي). تنص الاتفاقية على آجال وتواريخ تعيين المحكّمين: ثلاثة أشهر لتعيين كل محكم وثلاثة إلى خمسة أشهر لاختيار الرئيس، مع دور لرئيس محكمة العدل الدولية في حالة الامتناع عن التعيين. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة ويجب تنفيذها وفق القانون المحلي.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه لأغراض تعليمية عامة واستناداً إلى نص الاتفاقية المنشور؛ ولا يعد بديلاً عن المشورة القانونية المتخصصة. النص الأصلي مرفق على صفحة المكتب ويجب التحقق من الصيغة النافذة وأي قوانين أو تعديلات أو مواعيد لاحقة لدى الجهة الرسمية أو عن طريق محامٍ مرخّص.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة