اتفاقيات استثمار ثنائية

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية

اتفاقية ثنائية تهدف إلى تشجيع استثمارات مواطني ومؤسسات كل طرف في إقليم الطرف الآخر عبر منح تسهيلات وحماية قانونية. تتناول نصوص الاتفاقية تعريفات الاستثمار، معاملة عادلة وغير تمييزية، حماية من النزع والمصادرة، حرية تحويل رؤوس الأموال وعوائدها، وآليات حل النزاعات.

آخر تحديث: ١٥ كانون الأول ٢٠٢١

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

النطاق والتعريفات الأساسية

تحدد الاتفاقية ما يُعد "استثماراً" لأغراض تطبيق أحكامها، شاملاً الأصول المنقولة والعقارات، حصص وأسهم وسندات وحقوق الملكية الفكرية والعوائد المعاد استثمارها، كما تعرف "المستثمر" بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لقوانين أحد الطرفين. يوضح النص كذلك مفهوم الإقليم والعملات القابلة للتحويل بما يخدم عملية إعادة تحويل الأرباح والحصائل المرتبطة بالاستثمار. عند استخدام هذه التعريفات، تعتمد الأهلية والحماية على الامتثال لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار في كل طرف.

02

التشجيع، الحوافز ومعاملة المستثمر

يلتزم كل طرف بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية ومنح التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة وعمل المستثمرين والعاملين المرتبطين بهم وفق التشريعات المحلية. تنص الاتفاقية على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة وعدم التمييز، وتلزم بتطبيق الحوافز المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها لدى الطرف المضيف، شريطة إصدار تراخيص الاستثمار وفق الأصول. عملياً، هذا يضع أساساً لمطالبة المستثمرين بحصولهم على معاملة مساوية لما يمنح لمواطني البلد أو لمستثمرين من دول ثالثة، لكنه لا يلغي شروط الترخيص والامتثال التنظيمي المفروضة محلياً.

03

حماية الاستثمارات والتعويض عن النزع أو الأضرار

تحظر الاتفاقية المصادرة أو النزع المباشر أو الإجراءات التي تكافئها إلا لحاجة المصلحة العامة وقمناً على أسس غير تمييزية ودفع تعويض فوري وعادل. يُحتسب التعويض عادة على أساس القيمة السوقية العادلة قبيل الإعلان عن نزع الملكية أو وفق معايير عادلة حال عدم توافر قيمة سوقية. كما تتضمن أحكاماً تعالج الخسائر الناجمة عن النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ، وتجيز لمتضرري الطرف الآخر استرداد أموالهم أو المطالبة بتعويض وتحويله وفق قواعد الاتفاق. لا تعفي هذه الحمايات المستثمر من الالتزام بالإجراءات القضائية والإدارية المحلية قبل اللجوء لآليات أخرى إذا نصت القوانين ذات الصلة.

04

تحويل الأموال وآليات تسوية المنازعات

تضمن الاتفاقية حق إعادة تحويل رأس المال وعوائده بالعملات القابلة للتحويل وبحسب قوانين الاستثمار النافذة دون تأخير، مع تعداد أمثلة للحسابات المشمولة (أرباح، حصص، عوائد التصفية، سداد قروض، تعويضات). بشأن تسوية المنازعات، تبين النص أن خلافات المستثمر والدولة يمكن أن تُحال إلى التوفيق أو التحكيم أو القضاء المحلي، كما ينص على إمكانية تكوين هيئة تحكيم بين الدول حال نزاع بين الطرفين مع قواعد لتعيين المحكّمين وتقاسم التكاليف وقرار نهائي وملزم. كما ينشئ الاتفاق لجنة وزارية مشتركة لمتابعة التنفيذ ومحاولة التسوية الودية للعوائق الاستثمارية.

05

تنبيه قانوني

تنبيه: المحتوى الوارد أعلاه ملخص تعليمي عام مدفوع بالمادة المنشورة على الرابط المشار إليه في الصفحة؛ لا يعد بديلاً عن نص الاتفاقية أو استشارة قانونية متخصصة. يجب التحقق من النص الرسمي والنسخ المصادق عليها، وكذلك أي قوانين أو تعديلات أو مواعيد سارية، ويفضل استشارة محامٍ مرخّص للحصول على رأي قانوني مخصص.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً