قانون العمل
الحماية القانونية للمرأة والطفل في قانون العمل الأردني
الملخص يستعرض الأطر التشريعية والإجرائية التي نظمها قانون العمل الأردني لحماية المرأة العاملة والأحداث، وشدد على تفويض وزير العمل في تحديد الأعمال والأوقات المحظورة. يتناول النص حقوق الأم العاملة (إجازة أمومة، فترات إرضاع، إجازة رعاية) ومتطلبات حماية الطفل العامل وشروط تشغيله وإجراءات التثبت من عمره وصحته.
آخر تحديث: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الإطار التشريعي وتفويض الوزير
نظم قانون العمل الأردني أحكام حماية المرأة والأحداث عبر نصوص تحدد الحقوق والقيود، مع تفويض للمــوزير المختص بوضع قرارات تحدد الصناعات والأوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها (مقتضى المادة 69 ومراسيم لاحقة). عملياً يعني هذا التفويض أن قواعد محددة للأعمال المحظورة وساعات العمل الليلية أُصدرت بقرارات وزارية واجبة التطبيق، ويجوز الرجوع إلى نصوص هذه القرارات للتأكد من نطاق الحظر والتعديلات اللاحقة.
الأعمال والأوقات المحظورة وعموديتها العملية
القرارات الوزارية صنفت أعمالاً تعتبر خطرة أو مضرة بصحة النساء (مثل أعمال المناجم والمحاجر، صهر المعادن، التعامل بالزئبق، الصناعات المتفجرة، أعمال تتضمن الرصاص، وبعض أعمال الشحن والتخزين وصناعة الإسفلت والكاوتشوك). كما حُدِّدت ساعات ليلية يمنع تشغيل المرأة خلالها عموماً (من العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً بحسب القرار المشار إليه) مع استثناءات مرعية وضوابط موافقة للقطاعات التي يتعذّر فيها الامتثال الكامل للحظر. الأثر العملي: على صاحب العمل الالتزام بقرار الوزير وإثبات أن نشاط المنشأة أو ممارساتها تندرج ضمن الاستثناءات المصرح بها.
حقوق الأم العاملة: إجازات وحماية ضد الفصل
قانون العمل يمنح العاملة إجازة أمومة بأجر كامل مدة إجمالية عشرة أسابيع، لا تقل الفترة التالية للولادة عن ستة أسابيع (المادة 70)، ويحظر تشغيلها خلال هذه المدة. بعد انتهاء إجازة الوضع تُمنح فترات راحة مدفوعة لإرضاع المولود لا يتجاوز مجموعها ساعة يومياً لمدة سنة (المادة 71). كما تكفل المادة 27 حماية من إنهاء الخدمة ابتداءً من الشهر السادس من الحمل أو خلال إجازة الأمومة، وتتيح المادة 67 إجازة غير مدفوعة لرعاية الأطفال لمدة تصل إلى سنة في منشآت توظف عشرة عمال فأكثر، مع شروط على عدم العمل لدى صاحب عمل آخر خلالها. عملاً بهذه الأحكام، يجب على صاحب العمل دفع الأجر الكامل أثناء إجازة الوضع وعدم إنهاء الخدمة خلال فترات الحماية إلا ضمن ما يسمح به القانون.
حماية عمل الأطفال: أعمار، شروط صحية وإجرائية، وحدود زمنية
تعرف المادة 2 القانون الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يكمل الثامنة عشرة؛ وُضع حد أدنى عام للعمل هو ستة عشر سنة (المادة 73)، بينما حُدِّد سن ثمانية عشر عاماً للعمل في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة (المادة 74) وتُحدد هذه الأعمال بقرارات وزارية. قبل تشغيل الحدث يُلزم صاحب العمل بالحصول على شهادة ميلاد مصدقة، شهادة لياقة طبية صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة، وموافقة خطية من ولي الأمر، مع حفظ ملف خاص يحتوي بيانات الإقامة والأجر والإجازات (المادة 76). كما حظر القانون تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات يومياً، بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً، وفي أيام العطل الدينية والرسمية وأيام الراحة الأسبوعية (المادة 75). هذه الضوابط تهدف للحد من المخاطر البدنية والصحية والتعليمية ويفرض على أصحاب العمل الامتثال لإجراءات التثبت والاحتفاظ بالسجلات.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على نصوص ومراجع منشورة؛ المصدر الأصلي مرتبط في صفحة الملخص. لا يغني هذا الملخص عن الرجوع إلى النصوص الرسمية أو التحقق من أي تعديلات لاحقة أو مواعيد تطبيقية، ويُستحسن استشارة محامٍ مرخَّص للحصول على رأي قانوني مخصص.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة