قانون عقود/الالتزامات

مبدأ نسبية أثر العقد

يتناول الملخص نطاق تطبيق مبدأ نسبية أثر العقد وكيف تحدد انصراف أثار الالتزامات والحقوق بين العاقدين وما يتصل بهم من خلف عام أو خاص أو الغير. كما يبرز الاستثناءات العملية والإجرائية التي تحول دون انتقال الأثر إلى الورثة أو تمتد إلى أطراف ثالثة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٣

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

أثر العقد بالنسبة للخلف العام

القاعدة العامة أن آثار العقد تلتزم العاقدين فقط، لكن القانون الأردني يسمح بانصراف هذه الآثار إلى الخلف العام (الورثة) عند وفاة أحد العاقدين. عملياً ينتقل إلى التركة الحقوق المالية المكتسبة قبل الوفاة وتؤول إلى الوارث، بينما لا تنتقل الحقوق الشخصية المرتبطة بشخص المورث (مثل الولاية أو الحضانة). من الناحية الإجرائية يجب أن يفحص منفذ التركة وصاحب المصلحة عقود المتوفى لتحديد الحقوق المكتسبة والالتزامات الخاضعة للتصفية وفقاً لقواعد الميراث والسياسة التشريعية ذات الصلة.

02

قيود واستثناءات على انصراف الأثر إلى الخلف العام

لا يكون انصراف أثر العقد إلى الخلف العام مطلقاً؛ فهنا ثلاث حالات توقف النقل: اتفاق المتعاقدين بصراحة على عدم انتقال الآثار إلى الورثة، وطبيعة العقد إذا كان عقداً شخصياً ينتهي بوفاة أحد الأطراف، أو نص قانوني صريح يقرر انقضاء نوع معين من العقود بالوفاة. عملياً يترتب على ذلك ضرورة تضمين بنود واضحة في العقود بشأن الاستمرارية بعد الوفاة، ومراجعة القوانين القطاعية التي قد تنهي وكالة أو عقد عمل تلقائياً بوفاة أحد الأطراف.

03

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص

ينتقل أثر العقد إلى الخلف الخاص (مثل المشتري أو الموصى له) عندما يتعلق الحق المنقول بالشيء نفسه، ويستوفي ثلاث شروط رئيسية: أن يكون العقد قد أُبرم قبل انتقال الشيء، وأن تكون الآثار من مستلزمات الحق المنتقل (حقوق أو التزامات ملازمة للعين)، وأن يكون الخلف الخاص على علم بهذه الآثار عند انتقال الشيء إليه. من الناحية العملية يبرز هنا دور العناية الواجبة وإثبات علم المتنازل له لتجنب تحميله التزامات لم يكن على علم بها، كما أن توقيت ومرافق انتقال الملكية يؤثران في لحظة انتقال الآثار.

04

انصراف أثر العقد إلى الغير: التعهد والاشتراط لمصلحة الغير

على العموم لا يولد العقد التزامات تجاه الغير، لكنه يجوز أن يكسب الغير حقوقاً في حالتين عمليتين: التعهد عن الغير، والاشتراط لمصلحة الغير. في التعهد عن الغير لا يلتزم الطرف الثالث ما لم يقبل التعهد، وعند الرفض يلتزم المتعهد بتعويض المتعاقد الثاني أو بتنفيذ الالتزام بنفسه. أما الاشتراط لمصلحة الغير فيكسب المستفيد حقاً مستقلاً يمكنه قبوله والمطالبة به طالما توفرت شروطه (التعاقد باسم المشترط ووجود مصلحة شخصية للمشترط). إجرائياً، يجب توضيح توقيت قبول المستفيد وحقوق العدول وشروط انتقال هذا الحق إلى ورثة المشروط أو المستفيد.

05

تنبيه قانوني

تنبيه: المحتوى المعروض لأغراض تعليمية عامة مبني على مصدر مرتبط بالصفحة. لا يُغني هذا الملخص عن نصوص القوانين أو النصوص التنفيذية أو المشورة القانونية المتخصصة. يجب مراجعة النصوص الرسمية والتعديلات والمواعيد ذات الصلة، واستشارة محامٍ مرخّص للحصول على رأي ملائم للوقائع المحددة.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الاستشارات والدراسات القانونية

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

اقرأ أيضاً