قانون العمل
ترك العامل للعمل بسبب تعدي صاحب العمل: أحكام وآثار
يبين هذا الملخص نطاق حق العامل في ترك العمل دون إشعار عندما يقوم صاحب العمل أو من يمثله بالتعدي عليه، بموجب أحكام المادة 29 من قانون العمل الأردني. كما يشرح الآثار العملية لهذه المغادرة من جهة مستحقات العامل والإجراءات القضائية والإدارية المتاحة له.
آخر تحديث: ٢٦ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الأساس القانوني لحق ترك العمل
تمنح المادة 29 من قانون العمل الأردني للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي، بشرط أن يكون الاعتداء أثناء العمل أو بسببه. يشترط القانون أن يكون المعتدي هو صاحب العمل أو من يمثله قانونياً، فلا يكفي في العادة تعرض العامل من طرف زبون أو زميل غير ممثل إلا إذا كان هذا الشخص يملك صفة تمثيل صاحب العمل. لا يلزم حكم قضائي لإثبات حق المغادرة؛ يكفي توفر سبب المشروع المنصوص عليه، مع احتفاظ العامل بحق المطالبة لاحقاً بحقه قانونياً.
الآثار العملية لمغادرة العامل
نفاد الخدمة لترك العمل لسبب مشروع يوجب حصول العامل على جميع المستحقات المقررة عند انتهاء الخدمة. من هذه الحقوق: مكافأة نهاية الخدمة لشروطها الخاصة، أجر الإجازات السنوية غير المستخدمة، شهادة خدمة مصدقة، واستيفاء الأجور المتبقية في حال كان العقد محدد المدة. كما أن ترك العمل لسبب منصوص عليه يعد بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل مما يؤهل العامل للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وأي حقوق تبعاً لأحكام الفصل التعسفي.
الإجراءات والآجال العملية
ينص القانون على إلزام العامل بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل بالطرق التي تحددها الوزارة، مع احتفاظه بحقوقه. كما يجوز للعامل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تركه للعمل لطلب اعتباره مطروداً تعسفياً، وتخوّل المحكمة في حال ثبوت التعسف إصدار أمر بإعادة العامل أو دفع تعويض حسب نص المادة 25. من جهة أخرى، يترتب على الاعتداء جزاءات إدارية ومالية تجاه صاحب العمل (غرامة بين ألفي وخمسة آلاف دينار وتضاعف حال التكرار) وقد تترتب عقوبات جنائية بحسب قانون العقوبات على جرائم التحقير والاعتداء الجنسي المشار إليها في النصوص الجزائية.
التطبيق القضائي وحدوده العملية
قضت المحاكم الأردنية في قضايا عدة بأن ترك العامل العمل لأسباب منصوص عليها في المادة 29 مبرر وأن للمدعي استحقاق الأجور المتبقية والتعويض عند ثبوت التعدي، كما أيدت محكمة التمييز مبدأ المعاملة كفصل تعسفي. في المقابل، حدد القضاء نطاق التطبيق بأن يكون الاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله ولذاته علاقة بالعمل؛ فإذا وقع الاعتداء خارج علاقة العمل أو من طرف ليس ممثلاً لصاحب العمل فقد لا ينطبق حكم المادة. الأحكام القضائية المذكورة تعد سوابق تتطلب الاطلاع على وقائع كل قضية قبل الاستدلال بها.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى المعروض لأغراض تعليمية ومعلوماتية عامة استناداً إلى مصدر عام مرتبط في صفحة النشر. لا يغني هذا الملخص عن النصوص القانونية النافذة أو الاستشارة القانونية المتخصصة؛ يجب التحقق من نصوص القوانين والتعديلات والمواعيد في الجريدة الرسمية وطلب استشارة محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة