مبادئ ودراسات قضائية

التعسف في استعمال الحق: ضوابط دعوى التعويض

تلخِّص الدراسة الضوابط العامة لمسألة تعسف استعمال الحق وأعباء الإثبات في دعاوى التعويض، مع الإشارة إلى أثر أخطاء قيد الدعاوى في البت القضائي.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تناقش الدراسة أحكام الدستور والقانون المدني المتعلقة بتعسف استعمال الحق، وتبيّن متى يستبعد الجواز الشرعي مسؤولية الضمان ومتى يترتب على استعمال الحق مسؤولية تعويضية وفق نص المادة المتعلقة بالحالات غير المشروعة.

02

الخلاصة

- الأصل أن استعمال الحق بصورة مشروعة ينفي الضمان، ولا يُلزَم مستخدم الحق بالتعويض إلا إذا ثبت خروج سلوكه عن المعتاد بقصد الإضرار بالخصم. - المادة المخصصة تبين حالات الاستعمال غير المشروع، وفي حال توفرها يصبح الفعل موجباً للضمان. - عبء إثبات التعسف يقع على مدعي التعويض؛ أي عليه أن يثبت أن المدعى عليه لجأ إلى القضاء أو استعمل حقه بصورة كيدية أو تعسفية مع قصد الإضرار بالمطالب. - مجرد خسارة الدعوى لا تكفي للحصول على تعويض؛ يجب إثبات أركان المسؤولية التقصيرية والطابع التعسفي في استعمال الحق. - حالة عملية مذكورة تتناول مطالبة بنك بمبالغ أقساط لم تُسدَّد، حيث ثبت لاحقاً عدم وجود أقساط مستحقة، وأن سبب قيد الدعوى خطأ إداري بعدم تثبيت قيود جدولة متفق عليها؛ وقد اعتُبر رد الدعوى لخطأ من هذا النوع لا يخرج بالضرورة عن المألوف ليشكّل استعمالاً تعسفياً.

03

الأثر العملي

يلزم لرفع دعوى تعويض إثبات عناصر التعسف وقصد الإضرار؛ كما يبرز الخطر العملي لوقوع أخطاء قيدية لدى الجهات المدعية التي قد تؤدي إلى رد دعاواها دون أن تصل بالضرورة إلى مرتبة التعسف. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً