مبادئ ودراسات قضائية

الخبرة والمعاينة: معيار الفرق الشاسع ووجوب الخبرة الثالثة

تتناول النقاط المعيار القضائي لتحديد وجود فرق شاسع بين تقارير الخبرة ومتى يفرض إجراء خبرة ثالثة، مع الإشارة إلى حالات لا تكفي فيها كثرة الخبراء لقطع الدلالة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول النقاط المعيارية العلاقة بين تقارير الخبرة والمعاينة، وضرورة إجراء خبرة ثالثة عند وجود فرق شاسع بين خبرتين سواء أمام نفس المحكمة أو بين محكمة البداية ومحكمة الاستئناف. رقم الطعن الوارد في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3893-2025).

02

الخلاصة

- إذا تبين وجود فرق شاسع بين خبرتين أمام نفس المحكمة أو بين درجتي التقاضي، يتعين إجراء خبرة ثالثة للوصول إلى تقدير عادل. - لا يكفي تفاوت عدد الخبراء وحده لإثبات عدم وجود فرق شاسع، خصوصًا حين تكون الفجوة بين التقديرات كبيرة ولا توجد مبررات للتمايز بينما تتشابه أسس وعناصر التقدير في التقارير. - المعيار العملي لعدم وجود فرق شاسع هو تلاشي الفارق بين آخر تقريري خبرة بغض النظر عن عدد الخبرات التي أُجريت. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا يمثل استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً