مبادئ ودراسات قضائية
استرداد المأجور وفق قانون التأجير التمويلي وإجراءات القضاء المستعجل
يُعامل طلب استرداد المأجور المبني على المادة (22) من قانون التأجير التمويلي كطلب مستعجل، ويُطبّق عليه أحكام المادتين (32) و(33) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الإجراءات الخاصة. يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة على الظاهر البيني ولا يجوز له الفصل في أصل الحق أو تفسير شروط العقد التموili.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
طلب استرداد المأجور استناداً إلى المادة (22) من قانون التأجير التمويلي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة، ويخضع لأحكام المادتين (32) و(33) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع الالتزام بالإجراءات الخاصة التي ينص عليها قانون التأجير التمويلي.
الخلاصة
- اختصاص القضاء المستعجل يقوم على شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له الفصل وفق ظاهر البينة فقط. لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة أو لمحكمة الاستئناف أن يتعرضا إلى أصل الحق أو أن يناقشا شروط العقد التمويلي ترجيحاً للحق أو نقضاً له. - صحة إجراءات تبليغ الإنذار العدلي تُقاس بحسب ظاهر البينة أيضاً: إذا اتُبع التسلسل القانوني للتبليغات وفق المواد (7، 8، 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم أُجيز التبليغ بالنشر بعد تعذر التبليغ الشخصي، فإن هذا الإجراء يُعد صحيحاً وموافقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بحث في شروط العقد يندرج في نهاية المطاف ضمن اختصاص محكمة الموضوع. - وردت معالم هذه القواعد في سياق تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5249-2025).
الأثر العملي
- التعامل مع طلبات الاسترداد بوصفها طلبات مستعجلة يتطلب مراعاة التسلسل الإجرائي للتبليغات المنصوص عليه قانونياً لضمان صحة الإنذار العدلي. - على قاضي الأمور المستعجلة الاقتصار على الفحص الظاهري للبينات وعدم الخوض في نزاع الأصل أو تفسير بنود العقد، إذ إن ذلك يخرج عن اختصاصه وينتمي إلى محكمة الموضوع. المحتوى أعلاه ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يشكل استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
