مبادئ ودراسات قضائية

عفو عام، جوازية استناد المحكمة المدنية على البينات الواردة في الدعوى الجزائية

تلخّص الدراسة القاعدة القائلة بجواز اعتماد المحكمة المدنية على البينات الواردة في ملف الدعوى الجزائية وشهادات الشهود الواردة فيه، مع الإشارة إلى حدود هذا الاستناد عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستئناف التي تخالف الثابت في الملف.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول الدراسة جواز استناد محكمة الموضوع المدنية إلى البينات والأدلة المدرجة في ملف الدعوى الجزائية التي جرت بحق المشتكى عليه، بما في ذلك شهادات الشهود المستمعة فيها أو إمكانية إعادة الاستماع إليهم، مع الإشارة إلى أحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات بوصفها أساساً لوزن وتقدير هذه البينات.

02

الخلاصة

- ما يرد في ملف الدعوى الجزائية يعد بينة تخضع لوزن محكمة الموضوع ولقرارها في قبول ما تراه مقنعاً ورفض ما يراه غير ذا أثر. - شمول الجرائم بالعفو العام وإسقاط دعوى الحق العام بمقتضى العفو لا يمنع محكمة الموضوع من اعتماد ما تقتنع به من البينات الواردة في الملف. - إذا خلُصت محكمة استئناف إلى أن وكيل المدعين صرف النظر عن البينة الشخصية خلاف ما هو ثابت في الملف، أو اعتمدت على أقوال واردة في ملف الدعوى الجزائية من دون سماع الشهود أمامها، وكان قرار الدعوى الجزائية قد أسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، فمثل هذا الإجراء يعد مخالفاً لما ورد في النقاط الرسمية.

03

الأثر العملي

- لمهمة محكمة الموضوع صلاحية وزن البينات الواردة في الملف الجزائي والاستناد إليها عند الفصل في المنازعة المدنية. - على محكمة الاستئناف ألا تتجاوز ما هو مثبت في ملف القضية أو تعتمد أقوال شهود لم تسمع شهاداتهم أمامها، خصوصاً حين يكون ملف الدعوى الجزائية قد شهد إسقاط دعوى الحق العام بالعفو. تنويه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يقدّم استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً