مبادئ ودراسات قضائية

ترك العامل عمله – المادة (29) من قانون العمل: تخفيض الأجر

تنص المادة (29) على أن تخفيض الأجر من صاحب العمل يعد إخلالاً يجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة. كما يُعتمد مقدار الأجر الذي لم يُنكَر من الطرف الآخر في حساب حقوق العامل إذا لم يثبته المدعي.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المستفاد من نص المادة (29) أن تخفيض أجر العامل من قبل صاحب العمل يعد إخلالاً بجانب أساسي من عقد العمل، وما يترتب عليه إعطاء العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع حفظ حقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة.

02

الخلاصة

اعتُبر إخلال صاحب العمل بأجر العامل إخلالاً جوهرياً يتيح للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بالتعويضات المستحقة عن انتهاء الخدمة، ومن ذلك بدلات الفصل التعسفي وبدل الإشعار، نظراً لأهمية الأجر في عقد العمل. في شأن إثبات الأجر، إذا لم تثبت المدعية مقدار الراتب الذي تدعيه ولم تنكر المدعى عليها هذا المقدار، فيُؤخذ المقدار غير المنكَر كأساس لحساب حقوق المدعية (العامل).

03

الأثر العملي

ينبني من ذلك أن تخفيض الأجر يعطي للعامل مبرراً قانونياً لترك العمل مع مطالبة حقوقه المتعلقة بإنهاء الخدمة، وأن مسألة إثبات مقدار الأجر تعتمد على وجود إنكار من الطرف الآخر أو عدمه. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً