مبادئ ودراسات قضائية
التعويض العادل وحق شركة الكهرباء في إنشاء منشآت على أراضي الغير
تناقش الدراسة نطاق حق شركة الكهرباء في وضع خطوط ومنشآت على عقارات الغير مقابل التزامها بتعويض عادل، وحدود قبول دعوى منع المعارضة في مثل هذه الحالات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تستعرض النقاط القانونية مدى جواز قيام شركة الكهرباء بمد أو وضع خطوط ومنشآت كهربائية على أراضي الغير (باستثناء المواقع الأثرية) لقاء التزام بدفع تعويض عادل، والضوابط المتعلقة بدعوى منع المعارضة كمحاولة لحماية الملكية.
الخلاصة
- دعوى منع المعارضة تشترط ثبوت ملكية ووجود منازعة أو معارضة، لكنها لا تصلح لوقف أعمال أجيزها القانون لغايات النفع العام مثل إقامة أعمدة الكهرباء؛ في هذه الحالات يبتغي الملّاك التعويض لا الإزالة. - نص قانون الكهرباء يمنح المرخّص له حق تمديد أو وضع خطوط ومنشآت فوق أو تحت الأرض مع استثناء المواقع الأثرية، ويحمّله واجب دفع تعويض عادل عن الأضرار على الممتلكات. - يُحتسب التعويض على أساس نقصان قيمة الأرض المتأثرة بفعل إنشاء الخط، أي الفرق بين قيمتها قبل وبعد وضع المنشأة. - أحكام التنسيق المنصوص عليها في المادة المتعلقة بترتيبات تمديد الخطوط على الطرق والساحات وعن تكلفة ذلك لا تُطبَّق على دعاوى منع المعارضة أو مطالبات التعويض المباشرة.
الأثر العملي
الملّاك لا يتمتعون بحدف إيقاف تركيب المنشآت إذا كانت أعمالاً أجازها القانون لأجل النفع العام، وإنما يقتصر حقهم على مطالبة بتعويض يعكس نقصان قيمة العقار؛ والشركة المرخّصة يمكنها الاستناد إلى الحق القانوني في التمديد شريطة الالتزام بالتعويض. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
