مبادئ ودراسات قضائية

طلب إدخال خصم ثانٍ وشروطه وفق المادة (113/1) في قضايا التأجير التمويلي

ملخص يبيّن قيود قبول طلب إدخال مدعى عليه ثالث ضمن دعوى تتصل بالتأجير التمويلي، مع الإشارة إلى أثر حكم المادة (14) بشأن مسؤولية المستأجر تمويلياً.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تناقش الدراسة حدود وجوب وشروط إدخال مدعى عليه ثالث بمقتضى المادة (113/1) في سياق دعاوى متعلقة بالتأجير التمويلي. بناءً على حكم المادة (14) من قانون التأجير التمويلي، المستأجر تمويلياً لا يعتبر مالكاً للمأجور أثناء مدة العقد، وله حق الانتفاع ويقع عليه عبء مسؤولية الأضرار الناشئة عن حيازته أو انتفاعه. وبناءً على ذلك، لا تقوم لائحة دعوى المتضرر ضد المالك (البنك) بطلب تثبيت عقد التأجير على صحيفة العقار على أساس قانوني إذا كان موضوع المسؤولية متعلقاً بالأضرار الناشئة عن المستأجر.

02

الخلاصة

- طلب الإدخال يتطلب أن تكون الدعوى مرفوعة أصلاً على خصم صحيح؛ إدخال ورثة المورد بينما لم يُخاطبوا ابتداءً ويُخاطب بدلاً ذلك المؤجر التمويلي يعتبر تصحيحًا للخصومة لا يلتئم بمقتضى طلب إدخال شخص ثالث. - لصحة إدخال الشخص المطلوب إدخاله يجب أن يكون من غير الأطراف الذين كان يصح اختصامهم إلى جانب المدعى عليها عند رفع الدعوى، أي من كان يجوز اختصامه في الوقت ذاته وليس بديلاً عن أحد الأطراف. - يجب وجود ارتباط قانوني أو واقعي بين موضوع الدعوى وموضوع طلب الإدخال؛ غياب هذا الترابط يفقد الطلب المسوغ القانوني لقبوله.

03

الأثر العملي

- على المدعين توجيه دعواهم ضد الطرف المختص بحسب أحكام التأجير التمويلي (لا سيما بشأن مسؤولية المستأجر عن الأضرار) وعدم محاولة تصحيح الخصومة بإدخال أطراف لم تُختصم أصلاً. - على المحكمة رفض طلب الإدخال إذا افتقدت الدعوى الأصلية لخصم صحيح أو غاب الترابط بين موضوع الدعوى والشخص المطلوب إدخاله. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام مستخلص من النقاط الرسمية المتاحة، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً