مبادئ ودراسات قضائية
أصولية محضر التفتيش وفق المادة (٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تبحث الدراسة شروط صحة محضر التفتيش عند ورود معلومات عن أختام إلكترونية مزورة وأجهزة كمبيوتر، وكيف أثر توقيع المالك وإجاباته الختامية على جوازية الإجراء وفق القرار المشار إليه.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
بحث حول أصولية محضر التفتيش استناداً إلى المادة (٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة ورود معلومات عن وجود أختام إلكترونية مزورة وأجهزة كمبيوتر مخصصة للتزوير داخل مسكن المدعى عليه.
الخلاصة
عندما تُستكمل الشروط التالية يصبح إجراء التفتيش ومحرر الضبط معتبراً: ورود معلومات عن أدوات تزوير، إجراء التفتيش بعد الحصول على موافقة مدعي عام الجمارك، حضور صاحب المنزل وموافقته على التفتيش، ضبط الأجهزة محل الاشتباه، سؤال المالك في نهاية التفتيش عمّا إذا فُقد أو أتلف شيء وإجابته بالنفي، وتوقيعه الطوعي على محضر الضبط. في مثل هذه الحالة اعتُبر الإجراء صحيحاً وموافقاً للأحكام استناداً إلى نص المادة (٧) وقرار محكمة التمييز رقم ٢٠٢٣/٢٧٤٦. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يُبرز الملخص أهمية توثيق مراحل التفتيش: حصول الجهات المختصة على موافقة المدعي العام عند الاقتضاء، حضور وموافقة صاحب المسكن، ضبط الأدلة وتسجيلها، وسؤال المالك وإمضاؤه على المحضر لتدعيم سلامة الإجراء أمام الجهات الرقابية والقضائية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
