مبادئ ودراسات قضائية
إمكانية إعادة النظر في قرارات محكمة التمييز بشأن رد الطعن تمييزاً
ملخّص موجز لمبدأيْن متعلقين بإعادة النظر في قرارات محكمة التمييز وردّ الطعن لأسباب شكلية، وباستمرار إذن التمييز عند التقدم بالتمييز المتكرر.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
نقاش مقتضب حول تأثير نص المادة (204) على إمكانية طلب إعادة النظر في قرارات محكمة التمييز التي ترد الطعن تمييزاً لأسباب شكلية، والتأكيد على أثر إذن التمييز المستحصل سابقاً وفق المادة (191).
الخلاصة
- نص المادة (204) يحظر الطعن في أحكام محكمة التمييز بطريق عادي أو غير عادي، مع استثناء يسمح لمحكمة التمييز بإعادة النظر في قرارها إذا تبين أن سبب رد الطعن كان شكلياً وخلافاً للقانون. الغرض من هذا الاستثناء هو تصحيح حالات رفض الطعن شكلاً بالرغم من قبولها شكلاً قانونياً. - أسباب طلب إعادة النظر تتركز في ما ورد من علل وأسباب في القرار المطعون فيه، ولا تتعلق بمنطوق الحكم التمييزي ذاته؛ أي أن الأسباب تطابق ما أوردته محكمة التمييز من مبررات في قرار الرد. - يستمر أثر الإذن السابق للتمييز وفق المادة (191/5) إلى أن يصدر حكم نهائي، فيجوز للخصم الذي حصل على الإذن استعماله مرة أخرى عند تقديم تمييز ثانٍ، ويظل ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام معمولاً به لكل تمييز يُقدَّم استناداً إلى ذلك الإذن، انطلاقاً من اتحاد العلة.
الأثر العملي
التطبيق العملي يقتضي الانتباه إلى أن طلب إعادة النظر موجه لتدارك الأخطاء المتعلقة بأسباب رد الطعن شكلاً، وأن الإذن الممنوح بالتمييز يحتفظ بفاعليته عند إعادة التقديم ضمن الضوابط الزمنية المنصوص عليها. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
