مبادئ ودراسات قضائية
تفسير شرط التحكيم في عقود التأمين ولائحة جوابية مقدمة استجابةً للمادة (5)
شرط التحكيم الذي يحيل نزاعات تحديد قيمة التعويض إلى التحكيم يقيّد اختصاص المحكمين ليشمل مدى الاستحقاق ومقدار التعويض. لا يجوز الاعتماد على لائحة جوابية قُدمت استجابةً للمادة (5) من قانون محاكم الصلح لغايات البت في طلب الإحالة إلى التحكيم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
إذا تضمن عقد التأمين بنداً يحيل الخلافات بشأن تحديد قيمة التعويضات الناجمة عن وثيقة التأمين إلى التحكيم، فسِيِّر هذا البند على أنه يحدُّ من اختصاص التحكيم ليشمل البتّ في ما إذَا كان المدعي يستحق التعويض أم لا، وكذلك في تحديد مقدار هذا التعويض. كما أن لائحة المدعى عليها الجوابية المقدمة استجابةً لنص المادة (5) من قانون محاكم الصلح لا يجوز الاعتماد عليها لغايات البت في طلب الإحالة إلى التحكيم، لأن تقديمها كان لئلا يفوت موعد تقديم الجواب، ولذلك يجب تناول طلب التحكيم بمعزل تام عن ما ورد في تلك اللائحة.
الخلاصة
بناءً على ما سلف، يلتزم تفسير شرط التحكيم في عقود التأمين بتحديد نطاق اختصاص المحكمين بحيث يشمل مسألة الاستحقاق ومقدار التعويض. ولا يجب إقحام اللائحة الجوابية المقدمة استجابة للمادة (5) في تقييم أهلية أو قبول طلب الإحالة إلى التحكيم. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية ولا يمثّل أي جهة قضائية أو مكتب محاماة.
الأثر العملي
- يوجّه تفسير شرط التحكيم المحامين والمحكمين إلى أن منازعات تقدير التعويضات تندرج ضمن اختصاص التحكيم بما يشمل الأهلية والكم. - يجب أن تُفحص طلبات الإحالة إلى التحكيم بصورة مستقلة عن اللائحة الجوابية المقدمة استجابةً للمادة (5) من قانون محاكم الصلح. - لا يجوز استخدام تقديم اللائحة الجوابية لغايات الفرْض بأن الموضوع قد حُسم مسبقاً أمام الجهات القضائية بدلاً من إحالة المسألة للتحكيم.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
