مبادئ ودراسات قضائية

إفصاح الخبير كقاعدة ذات طابع عام

ترى اجتهادات محكمة التمييز أن قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم الخبير أن يكون مؤهلاً ومتجرداً وأن يفصح عن أي ظرف قد يثير الشك في حياده. إذا تبين أن الإفصاح غير صحيح أو لم يقدّم يُبطل تقرير الخبرة ويُلزَم الخبير برد ما تقاضاه، وذلك نص يتعلق بالنظام العام.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يتعلق النص في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية بواجبات الخبير عند توليه مهمة الخبرة، لا سيما كونه مؤهلاً علمياً أو مهنياً، وأداء مهمته بتجرد وصدق، ووجوب الإفصاح عن أي ظروف أو أسباب قد تثير الشك في استقلاله أو حياده تجاه أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة. وقد بيّنت اجتهادات محكمة التمييز نطاق هذا الالتزام.

02

الخلاصة

إذا تبين عدم صحة الإفصاح المقدم من الخبير أو عدم تقديمه أصلاً، فإن ذلك يترتب عليه بطلان تقرير الخبرة وإلزام الخبير برد الأجور التي تقاضاها. هذا المقتضى يعد نصاً يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه أو تجاهله حتى لو لم يثره أحد الخصوم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يعني ما سبق أن إفصاح الخبير عن أي ما قد يؤثر على حياديته أو استقلاله هو شرط شكلي ومادي جوهري لصحة تقريره. وتحمل مخالفة هذا الشرط آثاراً مباشرة على قبول التقرير وتنفيذ أتعاب الخبير، إذ تؤدي إلى الإبطال واسترداد ما تقاضاه وفق ما ورد في الاجتهاد.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً